صوم الست من شوال
صوم الست من شوال
  قال الشوكاني: «قوله: من صام رمضان فأتبعه بست من شوال ... إلخ. أقول: ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال، سواء كانت من أوله أو وسطه أو من آخره، ولا يشترط أن تكون متصلة به ... ؛ لأن الإتباع وإن صدق على جميع الصور فمصدقه على الصورة التي لم يفصل بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر، لا شك أنه أولى، وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل ذلك فلا ... إلخ» اهـ كلامه.
  أقول: لما كان الفقيه غائبًا عن اللغة العربية لم يأخذ أولوية المتابعة والولاء إلا من لفظ المتابعة، ولو كان حاضرًا عند اللغة العربية لأخذ الحكم من الفاء؛ لأنها بإجماع أهل النحو واللغة تقتضي التعقيب والترتيب؛ قال في «الألفية»:
  والفاء للترتيب باتصال ... وثُمَّ للترتيب بانفصال
  ثم إن صوم هذه الأيام الست مختلف فيها: فمنهم من استحسنها، ومنهم من كرهها. وحكى في «البحر» عن أبي حنيفة، ومالك: كراهية صومها. وحكى في «المغني» لابن قدامة ج ٤ ص ٢٥٥ أنه قال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلْحَق برمضان ما ليس منه. اهـ المراد.
(الحث على إفطار الصائم)
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: في الحث على إفطار الصائم ... إلخ. أقول: ظاهر قوله ÷: «من فطر صائمًا ....» أن الأجر يحصل بمجرد ما يصدق عليه أنه يفطر الصائم، ولو كان جرعة ماء أو شق تمرة، ولا وجه لاعتبار الشبع، أو سد الرمق أو المأكول المعتاد؛ لأن مسمى الإفطار قد وقع بما يجري في الحلق إلى الجوف» اهـ كلامه.