الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(لا يكون التيمم إلا لفرض واحد)

صفحة 186 - الجزء 1

(لا يكون التيمم إلا لفرض واحد)

  قال الإمام #: (خبر) وروي عن ابن عباس أنه قال: من السنة ألا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وروي عن ابن عباس أنه قال: من السنة ألا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة. أقول: هذا لم يثبت رفعه من وجه تقوم به الحجة، وصحة كونه قول صحابي لا يكون حجة بمجرد هذه الصحة؛ لأن الحجة إنما هي ما جاءت عن الشارع». اهـ كلامه.

  أقول: ألا يدل هذا على جهله بأوليات «أصول الفقه» فضلاً عن دقائقه؛ لأن المقرر عندهم: أن قول الصحابي: (كنا نفعل على عهد رسول الله ÷، أو: كانوا يفعلون، أو: من السنة) له حكم الرفع، ومع صحة سنده يجب قبوله.

  وأما قوله: «وصحة كونه قول صحابي لا يكون حجة». اهـ.

  فنعم لا يكون حجة لو كان رأياً له، أمّا وهو حاكٍ لشيء كان على عهد رسول الله ÷ فهو حجة؛ إذ المعلوم علمه وتقريره على أقل الأحوال.

  وكم في هذا الكتاب من الجهل المسمى علماً!

  ومن الغش المسمى نصحاً!

  إضافة إلى دعوى كبيرة وعريضة، والدنيا في اللطف! وأين من يعقل؟!

  وفي «أصول الأحكام» للإمام المتوكل على الرحمن أحمد بن سليمان ج ١ ص ٥٧: (خبر) وعن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى⁣(⁣١).

  (خبر) وعن علي # أنه قال: (تيمَّمْ لكل صلاة)⁣(⁣٢). اهـ المراد.

  ومثل هذا لا يقال عن طريق الاجتهاد؛ لأن طريقه التوقيف على رسول الله ÷


(١) التجريد، والطبراني في المعجم الكبير برقم (١١٠٥٠)، وسنن البيهقي، وسنن الدارقطني ١/ ١٨٥، ومصنف عبد الرزاق برقم (٨٣٠).

(٢) التجريد، سنن البيهقي ١/ ١٢١، مصنف ابن أبي شيبة، كنز العمال برقم (٢٧٥٥٣).