طواف الزيارة ركن من أركان الحج
طواف الزيارة ركن من أركان الحج
  قال الشوكاني: «قوله: وثالثها: طواف الزيارة ... إلخ. أقول: لم يأت المصنف في هذا بحجة؛ فدعوى ركنيته واختصاصه بمزية محتاجة إلى دليل. وأما دعوى الإجماع فليست مما تعظم في صدر طالب الحق، ووجوب العود له - لطواف الزيارة - ولأبعاضه يحتاج إلى برهان، وقد ثبت عنه ÷ - عند الشيخين وغيرهما - من حديث عائشة أنه قال لها: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك ولعمرتك». وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر أنه ÷ قال: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد»، وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد(١) لا ثلاثة، ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما، عن ابن عمر، أنه حج فطاف بالبيت ولم يطف طوافًا غير ذلك، فهذه الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين فضلا عن كونه ركنًا من أركان الحج التي لا يصح بدونها» اهـ كلامه.
  أقول: هذا كلامه هنا من أجل طواف الإفاضة، فتأمله جيِّدًا، وانظر كلامه في (الجرار) ج ١ ص ١٨١ تجد ما لفظه: قوله: التاسع: طواف الزيارة. أقول: هو المسمى بالإفاضة، وقد ثبت من فعله ÷ ثبوتًا لا شك فيه، ولا شبهة، ويؤكد ذلك وقوع الإجماع عليه. قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف - وهو طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه، ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند الجمهور، وقال أبو حنيفة، ومالك: إذا تطاول لزم معه دم. اهـ كلامه من (جراره)!
  ثم قال الشوكاني في (جراره): «وقد حكى مثل هذا الإجماع الذي حكاه النووي في الطواف المهدي في (البحر)، قيل: وطواف الإفاضة هو المأمور به في قوله تعالى:
(١) هكذا وردت في نسخةالشوكاني والصحيح ليس إلاَّ طوافاً واحداً، تمت شيخنا.