الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة
الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة
  قال الشوكاني: «قوله: دلت هذه الأخبار على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن ... إلخ، أقول: اعلم أن الوتر عبارة عن آخر صلاة الليل وقد ثبت في ذلك صفات متعددة بأحاديث صحيحة منها أنه كان ÷ يصلي اثنتي عشرة ركعة ويوتر بركعة، ويصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر بخمس منها، ويصلي أقل من ذلك، وتارة يوتر بركعة، وتارة يقعد للتشهد على الشفع ثم يقوم ويأتي بركعة، وتارة يوتر بثلاث، فالقول بأن الوتر ثلاث ركعات فقط لا يجوز أن يكون الإيتار بغيرها ضيق عطن وقصور باع، ولمثل هذا صار أكثر فقهاء العصر! لا يعرفون الوتر إلا بأنها ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء، حتى إن كثيراً منهم يكون له قيام بالليل وتهجد فتراه يصلي الركعات المتعددة ويظن أن الوتر شيء قد فعله، وأنه لا تعلق له بهذه الصلاة التي يفعلها بالليل وهو لا يدري أن الوتر هو ختام صلاة الليل وأنه لا صلاة بعده إلا الركعتان المعروفتان بسنة الفجر، وكثيراً ما يقع الإنسان في الابتداع! وهو يظن أنه في الاتباع، والسبب عدم الشغلة بالعلم! وسؤال أهل الذكر!» اهـ كلامه.
  أقول: نقلتُ لك كلام الشوكاني، هل منحنا في الموضوع فائدة أو عاد علينا بعائدة سوى التحامل المغلف على الأئمة الهُداة؟!
  والسبب عدم الاشتغال بالعلم والمسألة فيها أنظار ووجوه، ومن تأخر لا يتهم مَنْ سبقه أنه اشتغل عن العلم؛ لأن صدورهم نقية من الغل، بريئة من الحقد.
  والإشكال في القضية أنه ÷ نهى عن الوتر بثلاث بذلك وردت أحاديث، وأوتر بثلاث بأحاديث صحيحة، وجمعها ابن حزم إلى نحو ثلاث عشرة صورة في ج ٣ ص ٤٧ من «المحلى» وحاول الحافظ ابن حجر العسقلاني أن يوفّق بين وتره بثلاث ونهيه عنها فقال: «الوتر يكون بتشهد واحد؛ لئلا يشتبه بالمغرب ففي بعض الأحاديث «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب»، ووردت أحاديث أنه كان يتشهد تشهدين في الوتر.