الإسلام شرط في وجوب الزكاة
الإسلام شرط في وجوب الزكاة
  قال الشوكاني: «قوله: اشترطنا الإسلام ... إلخ، أقول: الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات لكنه منع صحتها منهم مانعُ الكفر، فليس الإسلام شرطاً في الوجوب، بل الكفر مانع من الصحة، والمكلفُ مخاطب برفع الموانع التي لا تجزي عنه ما وجب عليه مع وجودها، فخذها قاعدة كلية في كل باب من الأبواب التي يجعلون الإسلام فيها شرطاً للوجوب» اهـ كلامه.
  أقول: إن الشوكاني جعل «الإسلام» شرطاً لصحة زكاة الكافر، والإمام جعله شرطاً للوجوب.
  ثم قال: «فخذها قاعدة كلية في كل باب من الأبواب التي يجعلون الإسلام فيها شرطاً للوجوب» اهـ. فتدخل الصلاة وغيرها!
  أقول: لا يخفاك أن شرط الصحة يُشترط بقاؤه إلى نهاية المشروط، ومثّلوا له بالوضوء للصلاة يجب أن يستمر إلى التسليم، فإذا أحدث وقد فرغ من كل أركانها صحت صلاته، و «الإسلام» جعله الشوكاني شرطاً للصحة، فهل تصح الصلاة إذا كفر عند فراغه منها؟! لا شك أنه بكفره حبط عملُه من صلاة وغيرها.
  وللتوضيح لهذا المقام بما هو أشمل للموضوع، وأكثر إحاطة بجوانبه وترسيخاً للفائدة أقول:
  لا يخفاك أن الشروط، منها: ما يسمى شرطاً جعلياً: وهو ما يترتب وقوع المشروط على وقوعه، ولا يتأخر عنه نحو: «إن دخلت الدار فأنت طالق».
  ومنها: الشرط البياني النحوي: وهو ما يسمى حرف الشرط فيه حرف امتناع لامتناع فيقول الجمهور: «امتنع الثاني لامتناع الأول».