الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

القيء لا يفسد الصيام ولو عمدا

صفحة 38 - الجزء 2

القيء لا يفسد الصيام ولو عمداً

  قال الشوكاني: «قوله: ودل على أن القيء لا يفسد الصيام، سواء كان متعمدًا لذلك الصائم أو بَدَرَهُ فخرج بغير اختياره ... إلخ. أقول: حديث: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» هو في عدة من كتب الحديث، وله طريق مختلفة ينتهض معها للاستدلال، وفيه الفرق بين المتعمد للقيء وغير المتعمد» اهـ كلامه.

  أقول: الحديث الذي تورك عليه الشوكاني: (ومن استقاء عمدًا فعليه القضاء) فيه مقال: قال في (التعليق المغني على الدارقطني) ج ٢ ص ١٨٤ ما لفظه: قوله: «ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء» الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان، والحاكم، وله ألفاظ. قال النسائي: وَقَفَهُ عطاء على أبي هريرة. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد، عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظًا. وقد روي من غير وجه، ولا يصح إسناده، وقال أبو داود وبعض الحفاظ: (لا نراه محفوظًا)، قال الحافظ: وأنكره أحمد. وقال في رواية: ليس في ذا شيء، يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابي. اهـ المراد.

  ولا يخفاك أن المسألة فيها ثلاثة أقوال:

  ١ - يفطر المتقيء وإن ذرعه القيء؛ واحتج بحديث ثوبان: قاء رسول الله ÷ فأفطر ... وفي رواية: كنتَ تصوم مثل هذا اليوم يا رسول الله؟ قال: «إني قئت».

  ٢ - وقول: يُفْطِر إن استقاء لا إن قاء؛ عملا بهذا الحديث الذي أنهينا أقوال العلماء فيه.

  ٣ - وقول: لا يُفْطِر مطلقًا، ويقولون كما قال ابن عباس ®: الفطر مما دخل لا مما خرج. وقد رواها البخاري عنه تعليقًا؛ فالقضية على السعة، ولكل دليله.

  وقوله: «هو في عدة من كتب الحديث» اهـ. لم يبين لنا ما هي هذه الكتب؟ وكم عددها؟ ومن مؤلفوها؟

  ثم قال: «وما ذكره المصنف من الكلام على معنى «استقاء» وأنه نفس الاستدعاء إلى