أقل المهر عشرة دراهم
أقل المهر عشرة دراهم
  قال الشوكاني: «قوله: دلت هذه الأخبار على أن أقل المهر عشرة دراهم ... إلخ. أقول: ذكر ثلاثة أخبار: الأول منها: لا يدل على ما ذكره، بل غاية ما فيه اعتبار أن يكون المهر ثلاثة دراهم فصاعدًا. وأما الخبران الآخران ففيهما من الضعف ما لا ينتهضان معه للاحتجاج مع الإعلال بالوقف؛ الحاصل أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون المهر قليلا بدون تقييد بمقدار، بل ما كان له قيمة صح أن يكون مهرًا؛ فإن حديث: «ولو خاتمًا من حديد»، وكذلك حديث: «المرأة التي تزوجت بنعلين»(١)، أقرها رسول الله ÷، وكذلك حديث أنه ÷ قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعامًا كانت حلالاً»(٢)، وكذلك حديث: إن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب - يدل على عدم التقييد بحد في جانب القلة؛ فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة، بل إذا كان له قيمة صح أن يكون مهرًا. وأما في جانب الكثرة
(١) حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله ÷: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين»؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد، والبيهقي، والترمذي وصححه، قال الألباني في (إرواء الغليل) ج ٦ ص ٣٤٦ ما لفظه: ضعيف، أخرجه أحمد، والترمذي، والبيهقي، من طريق عاصم بن عبيد الله، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما قال الحافظ في (التقريب) وهو من الضعفاء المعروفين بسوء الحفظ، والذي أجمع الأئمة المتقدمون كمالك، وابن معين، والبخاري على تضعيفه، وتصحيح الترمذي له من تساهله الذي عرف، وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازي، فقال ابنه في (العلل): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه، قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر عن ربيعة عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي، وهو منكر. اهـ المراد.
(٢) حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ÷ قال: «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت حلالاً» رواه أبو يعلى الموصلي، وأحمد، وأبو داود.
قال في كتاب (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) ج ٤ ص ٤٢ ما لفظه: هذا إسناد فيه مقال صالح بن مسلم بن رومان ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في (الثقات) وفي (الضعفاء). اهـ المراد.
وأيضاً في سنده إسحاق بن جبريل البغدادي، قال الذهبي: لا يعرف، وضعه الأزدي وموسى بن مسلم (صالح بن مسلم) بن رومان وهو مجهول. اهـ المراد.