(تحريم زوجة ابن البنت)
  وأيضًا روى صاحب (الكشاف) عن ابن عباس: (أَبِهموا ما أبهم الله)، يعني أن القيد للربيبة، وأن أم الزوجة مبهمة. اهـ المراد.
  وفي (بدائع الصنائع) ج ٢ ص ٣٨٤ ما لفظه: ولنا: (يعني على القيد للربائب لا لأمهات النساء) قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} كلام تام بنفسه، منفصل عن المذكور بعده؛ لأنه مبتدأ وخبر؛ إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣] إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} والمعطوف يشارك المعطوف عليه في خبره، ويكون خبر الأول خبرا للثاني: كقولك: جاءني زيد وعمرو، معناه جاءني عمرو. اهـ المراد.
  ثم حكى أنه رأي ابن عباس، ورجوع ابن مسعود إليه.
(تحريم زوجة ابن البنت)
  قال الشوكاني: «قوله: فالمراد به أن زوجة ابن البنت حرام ... إلخ. أقول: إن كان الدليل على هذا قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} فهو متوقف على كون ابن البنت ابنًا لغة أو شرعًا، ولا يصلح لإثبات هذا ما ذكره المصنف في شأن الحسنين؛ لأن لهما مزية في ذلك تخالف غيرهما لو لم يكن إلا حديث: «إن الله جعل نسله ÷ في صلب علي كرم الله وجهه» فهذا الحديث وإن كان غير خال عن مقال! لكن قد جمع بعض أهل العلم رسالة في طرقه، وعمل به جماعة. وأما ما ذكره من قوله تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ}[الأنعام: ٨٤] إلى قوله: {وَعِيسَى}؛ فالاستدلال بهذا متوقف على كونه حقيقة، وهو ممنوع» اهـ كلامه.
  أقول: لا يخفاك أن الفقيه ينازع فيما أجمعت عليه الأمة سلفًا وخلفًا، ويطرح ما استدلوا به، ويدعو إلى ما رآه، ويرجحه على إجماع الأمة بلا أمارة ولا برهان؛ هذه خليقته، ولم يعرف ما في قوله من عوج وسماجة، وهاهنا في هذا البحث لم يصرح بالحل ونفي التحريم، لكنه دعا إليه من جهة التشكيك في دليل الحرمة، وقال: «إن التحريم يتوقف على صحة