استحباب الغسل لصلاة العيد
استحباب الغسل لصلاة العيد
  قال الشوكاني: «قوله: دل ذلك على أن السنة في يوم العيد الاغتسال لصلاة العيد ... إلخ، أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء! ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره، وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل كما ذكره المصنف وغيره أي من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الإحداث فلا أحفظ فيه حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا قول صحابي، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت» اهـ كلامه.
  أقول: ورد في «المغني» لابن قدامة الحنبلي ج ٣ ص ١١٣ ما لفظه:
  مسألة: فإذا أصبحوا تطهروا، وجملته: أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي، وبه قال علقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر؛ لما روى ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله ÷ كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، وروي أيضاً أن النبي ÷ قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك». اهـ المراد.
  قال في ص ٩٢ من «حاشية المغني» في تخريج هذا الحديث في المسألة رقم ٢٩٦: أخرجه ابن ماجة ج ١ ص ١٠٩٨، والإمام مالك في «الموطأ» ج ١ ص ٦٥، وحسنه الألباني ... اهـ المراد.
  وفي «نصب الراية» ج ١ - باب الغسل - أورد الحديث المذكور عن الفاكه بن سعد قال: وكان يأمر أهله بذلك، وكان له صحبة. اهـ المراد.
  ثم أقول: إنه من جهة النظر والتماس المقتضي للغسل في الجمعة هو المقتضي للغسل في العيدين، وقد كان الغسل في صدر الإسلام للجمعة واجباً حتى قال المصطفى ÷: «من توضأ فبها ونعمت».