الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(نجاسة مني الإنسان)

صفحة 131 - الجزء 1

(نجاسة مني الإنسان)

  قال الإمام: فصل وقد دخل في ذلك مني بني آدم فإنه نجس وكذلك مني كل ما لا يؤكل لحمه؛ لما في خبر عمار | ولأن عمر غسل موضع أثر الاحتلام من ثوبه، وعن عبدالله بن مسعود (إذا وجدت المني فاغسله)، وعن ابن عمر: الغسل أيضاً، ولأن النبي ÷ سوَّى بين المني والبول والغائط والدم وهي نجسة عند الجميع فوجب أن يكون نجساً). اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وقد دخل في ذلك مني بني آدم ... إلخ، أقول: احتج المصنف | على نجاسة المني بأمور: الأول: حديث عمار وقد عرفت مما سلف عدم صلاحيته للاحتجاج به». اهـ كلامه.

  أقول: قد صح حديث عمار | عند من احتج به وهم أئمتنا $ وشيعتهم وغيرهم، فلا وجه للمناقضة كما لو صح لكم من طريق غيرهم وعملتم به، لا تناقض لاسيما في مسألة ظنية، وهو دليل الوجوب بدليل قوله: «إنما تغسل ثوبك من كذا وكذا»⁣(⁣١). ولحديث عمار | شاهد من حديث البخاري وغيره عن عائشة أن النبي ÷ كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب.

  وفي «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي ج ١ ص ١٥٤ ما لفظه: وعن سليمان بن يسار قال: سألتُ عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت: (كنت أغسله من ثوب رسول الله، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه)⁣(⁣٢) متفق عليه. اهـ المراد.

  وفي «بدائع الصنائع» ج ١ ص ٩١: عدّد أنواع النجاسات وذكر منها: البول والغائط والودي والمذي والمني ودم الحيض والنفاس، والدم السائل من الجرح، والقيء ملء


(١) حديث عمار أخرجه في: شرح التجريد، أصول الأحكام، الاعتصام، ابن عدي، البيهقي، الدارقطني، مسند أبي يعلى.

(٢) البخاري، ابن ماجة.