وجوب وضوء جديد للصلاة بعد الانتهاء من الغسل
وجوب وضوء جديد للصلاة بعد الانتهاء من الغسل
  قال الإمام #: (فصل) اختلف أئمتنا $ على ثلاثة أقوال: أحدها أن الوضوء يستحب فعله قبل الاغتسال، على مَن أراد الصلاة، ولا ينعقد(١) عنده(٢) الوضوء الواجب مع بقاء الجنابة وهو قول الهادي # واحتجوا لصحة قولهم بخبر وهو ما روي عن علي # أنه قال: (من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوضأ) وكان يتوضأ بعد الغسل (خبر) وروى في (الأحكام) عن أبيه عن جده أن النبي ÷ أعاد وضوءه بعد اغتساله من الجنابة، قالوا: فدل على أن الوضوء واجب بعد الاغتسال وأنه لا يجزئ قبله. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «أقول: قد ثبتت الأحاديث الصحيحة التي قدم المصنف بعضها في الفصل الأول وهي متطابقة على أنه كان يشرع في الغسل بأعضاء الوضوء ولكن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وما روي من قوله ÷ في صفة الغُسل لابد من ثبوته من طريق صالحة للاحتجاج فالحاصل أنه لا يكون الشروع بأعضاء الوضوء واجباً إلا إذا كان فعله ÷ بياناً لمجمل». اهـ كلامه.
  أقول: اعلم أنه لا يكون فعله ÷ بياناً لمجمل إلا حينما يكون هذا الفعل مسبوقاً بنص يقتضي إيجاب ذلك الفعل، ولمَّا يُعْلَمْ ما هو المراد منه كآية الربا مثلاً {وَحَرَّمَ الرِّبَا} والربا لغة هو الفَضْلُ، وما كلُّ فَضْلٍ محرماً.
  وكآية الحج، ولهذا قال ÷: «خُذوا عني منَاسككمْ» ففعله بيان لمجملٍ.
  ويُحمل كلُّه على الوجوب إلا مانبّه على عدم الوجوب كقوله ÷ لبعض السائلين: «افعل ولا حرج» أما حين يكون المأمور به معلوماً كآية الغُسل فلا إجمال فيه، لأن الغسل
(١) أي لا يصح أن يكون وضوء الغسل وضوءاً للصلاة فلا ينعقد وضوء الغسل المستحب وضوءاً للصلاة. بل لا بد من وضوء جديد للصلاة.
(٢) عند صاحب القول الأول.