تحريم الكلام والصلاة حال الخطبة
تحريم الكلام والصلاة حال الخطبة
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: في بيان حكم الكلام والصلاة في حال الخطبة ... إلخ. أقول: المصنف قد ساق الحجج كما تراه، وحاصل ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منهي عنه حال الخطبة نهياً عاماً، وقد خصص هذا النهي بما يقع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء، والأحاديث المخصصة لمثل ما ذكر صحيحة، فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد القيام بهذه السنة المؤكدة والوفاء بما دلت عليه الأدلة، فإنه ÷ أمر سُليكاً الغطفاني لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل التحية بأن يقوم فيصلي، فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة بل من الواجبات! كما قررته في رسالة مستقلة بينت فيها وجوب صلاة التحية!» اهـ كلامه.
  أقول: في «بدائع الصنائع» ج ١ ص ٣٩١ ما لفظه: وأما محظورات الخطبة فمنها: الكلام حال الخطبة، وكذا قراءة القرآن، وكذا الصلاة، وقال الشافعي: يصلي تحية المسجد، احتج الشافعي بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال: «فصل ركعتين» فقد أمره بتحية المسجد حال الخطبة.
  ولنا: قوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤] والصلاة تفوّت الاستماع والإنصات، فلا يجوز ترك الفرض - الاستماع -؛ لإقامة السنة، والحديث منسوخ، كان ذلك قبل وجوب الاستماع، دل عليه ما روي عن ابن عمر أن النبي ÷ أمر سليكاً أن يركع ركعتين ثم نهى الناس أن يصلوا والإمام يخطب، فصار منسوخاً، أو كان سليك مخصوصاً بذلك. اهـ المراد.