أشهر الحج
أشهر الحج
  قال الإمام: فصل: قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} معناه: وقت الحج أشهر معلومات؛ لأن الحج لا يكون أشهرًا ... إلخ. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} معناه وقت الحج أشهر معلومات ... إلخ. أقول: إن كانت هذه الأشهر وقتًا لكل عمل من أعمال الحج بمعنى أن ما فعله المكلف من أعمال الحج في أي يوم من أيامها صحَّ، فممنوع، فإن أكثر أعمال الحج لا تصح تأديتها في شوال والقعدة، وإن كان المراد أنها وقت للإحرام فهو يصح قبلها كما ذكره المصنف، استدل عليه، بل ادعى المهدي في (البحر) الإجماع على أنه ينعقد الإحرام في غيرها، فأي فائدة لتوقيت الإحرام بها مع صحته قبلها، وهذا موضع إشكال، لا يزال يخطر بالبال، وقد زعم صاحب (المنار) أنه لا إشكال في ذلك. وأن الإحرام الذي يصح قبل أشهر الحج هو إحرام العمرة ...... إلخ. ثم من جملة ما يقوي الإشكال ويدفع ما قاله المقبلي ما روي عن جماعة من الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} أن إتمامها أن يحرم لهما من دويرة أهله، وهو يقتضي أن دويرة أهله إذا كانت بعيدة بينها وبين مكة زيادة على أشهر الحج أن الإحرام يكون قبل دخول أشهر الحج، كما ذكره المصنف وغيره» اهـ كلامه.
  أقول: لا قوة إلا بالله، العالم التقي يجري قلمه في البيان، والإيضاح، وإزالة اللبس، ورفع الإبهام، لا سيما إذا كان أسوة لغيره، والفقيه يجعل البيِّن مجمَلًا، والمحكم متشابهًا، والواضح مُشْكِلا، وكأنه من تلبيس إبليس؛ لأجل التشكيك في النصوص الإلهية المتلقاة بالقبول والمعمول بها، والمتفق على المراد بها {فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ}.