وجوب إعطاء الفقير دون النصاب
وجوب إعطاء الفقير دون النصاب
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: واختلفوا في الفقير هل يجوز له أن يأخذ دفعة واحدة نصاباً ... إلخ، أقول: كتاب الله وسنة رسوله ÷ مصرّحان أن الفقير يعطى من الزكاة وليس فيهما التقييد بمقدار معين وليس المعتبر إلا اتصاف المصرف وهو الفقير المسكين بصفة الفقر أو المسكنة فمن صرف إليه من تلك الحال فقد صرف إلى مصرف شرعي وإن أعطاه مالاً جماً وأنصباء متعددة فهو إنما اتصف بصفة الغنى بعد الصرف إليه وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء، ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب فعليه الدليل الصالح لتقييد ما كان مطلقاً من الأدلة وتخصيص ما كان عاماً وليس هناك إلا مجرد تخيلات فاسدة لم تبن على أساس صحيح» اهـ كلامه.
  أقول: اعلم وفقك الله أن الصدقة المفروضة شرعت لسد حاجة المحتاج من فقير أو مسكين أو غارم ونحوهم، والحق فيها هو لله سبحانه وتعالى فهو الذي أوجب، وهو الذي عيّن القدر المخرَج، وهو الذي عيّن المصرِف، ليس لأحد أن يتجاوز شيئاً من ذلك وحيث قال الفقيه: «إنه يجوز أن يعطى الفقيرُ أو المسكين نصاباً» اهـ. بل قال: «يُعْطَى مالاً جماً» اهـ.
  ويجعل دليله على ذلك الإطلاق في الآية وأنها غير مقيدة بحدّ، فالفقيه لم ينظر نظراً صحيحاً في الآية ولا في الحديث «أمرت أن آخذها من أغنيائكم»، أما الآية فإن الله تعالى قال: {لِلْفُقَرَاء ...} ولم يقل: «للفقير» فكيف يخصَّص فقير دون فقير وهم صنف واحد، جمعتهم كلمة واحدة، وربما أن الذي ترك أحق ممن أعطى.
  ولو قلت: (وزّع هذه الدراهم على ولدي) وهم أربعة فأعطيتها واحداً منهم مع اشتراكهم في الصفة لما كنت ممتثلاً، ولو قال: «وزّع هذه الدراهم على ولدي بالعدل» وهم