الدعاء عند المشعر ليس بنسك ولا واجب
الدعاء عند المشعر ليس بنسك ولا واجب
  قال الشوكاني: «قوله: فأما الأدعية فمخصوصة بالإجماع؛ فإنه لا خلاف أنها غير واجبة. أقول: ما كان أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبًا، بل نسكًا؛ لأنه مع كونه مفعولًا له ÷ ومندرجًا تحت قوله: «خذوا عني مناسككم» فيه أيضًا النص القرآني بصيغة الأمر: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٨]، ومن قال بحجية الإجماع فهو يقول: لا بد له من مستند، فانظر ما هو المستند في صرف الأمر القرآني، والأمر النبوي إلى الندب، وتخصيص ما تظافرت عليه الأدلة بهذا دون ما لم تتظافر عليه ... إلخ» اهـ كلامه.
  أقول: أولا: قد نبه محققو (وبل الغمام) على خطأ كتابي وقع فيه الفقيه بخطه في قوله: «تظافرت» اهـ، فقالوا: هكذا في الأصل بخط المؤلف - أي الشوكاني - وحقها بالضاد. اهـ.
  ثانيا: الأمر الذي يجمع أئمة المسلمين على فعله يبذل الفقيه قصاراه وكل جهده ليَصْدِفَ عنه! وينكر الإجماع أحيانًا إن كان إلى إنكاره سبيل!، وينكر حجيته! أو ينكرهما معًا. وإن كان الإجماع على عدم وجوبه - كما هنا - استنفر كل طاقته، وأجلب بخيله ورجله ليجعل ما لم تجمع عليه الأمة واجبًا أو فرضًا! ومن العبارات التي لا تليق مع متأدب مع رسول الله قوله هنا: «ما كان أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبًا بل نسكًا» اهـ اعتراض على مَنْ؟! وهل الدين بالتلقي أو بالتمني؟! ومن أغرب الغريب أنه حينما يدفع في نحر الإجماع يجيء بقول مفرد أجرب يزيّنه في عين الناظر، ويدعو إلى التزامه، والعمل به، وأن نترك ما أجمعت الأمة عليه، ودَعَتْ إليه، وعند حكاية الإجماع يجيء بكلمة التعالي عن قبول الحق، ويقول: «قد عرفناك، قد قدمنا لك ... و ...» إلخ. وكأنه معصوم بنص المعصوم!.
  هاهنا الإجماع من العلماء سلفًا وخلفًا على عدم وجوب الذكر عند المشعر الحرام. لماذا؟ أولاً: لم يرد في حديث عروة بن مضرس، وهو حديث احتج به الفقيه لأحمد بن حنبل،