الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

عدم وجوب الوضوء على الجنب قبل نومه أو أكله

صفحة 107 - الجزء 1

عدم وجوب الوضوء على الجنب قبل نومه أو أكله

  قال الإمام: فصل في طرف من أحكام الجنب والجنابة (خبر) وروي أن النبي ÷ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة (خبر) وروي أن النبي ÷ سُئل هل يطعم الرجل الجنب قبل أن يغتسل؟ قال: «لا حتى يغتسل أو يتوضأ».

  (خبر) وكان رسول الله ÷ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب غسل يديه.

  (خبر) وروي أن عمرّ ذَكَرَ له أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له ÷: «توضأ واغسل ذكرك ثم نَمْ» وهذه الأخبار متعارضة اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: وهذه الأخبار متعارضة ففي بعضها أمر بالوضوء ... إلخ، أقول: لا تعارض بين الأخبار المذكورة، وما جعله بياناً لإثبات التعارض غير صالح لذلك، وغاية ما هناك أن تضمن الخبر الأول أنه ÷ كان يتوضأ وضوء الصلاة إذا أراد أن ينام وهو جنب، والخبر الثاني تضمن صدور النهي منه ÷ للجنب عن أن يأكل قبل أن يغتسل أو يتوضأ وهو في أمر آخر غير الأول، مع أنه لو فرض أنهما في أمر واحد كالنوم فقط أو الأكل فقط أو الأمرين جميعاً في كل واحد من الخبرين لم يكن بينهما تعارض» اهـ كلامه.

  أقول: ليت شعري ما هو التعارض عند الشوكاني؟!، وقد قال: «حتى لو كانا في أمر واحد» وقد ورد بالغسل والوضوء ثم أبيح تركهما.

  وإليك ما في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) فعسى أن فيه شفاء من ضجيج لا خير فيه.

  قال ابن رشد: اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال: أحدها: إذا أراد أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه؛ لثبوت ذلك عن النبي ÷ من حديث عمر أنه ذَكَرَ لرسول الله ÷ أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له ÷: «توضأ واغسلْ ذَكَرَكَ ثم نَمْ»، وهو أيضاً مَروي عنه من