صلاة الجنازة خمس تكبيرات
صلاة الجنازة خمس تكبيرات
  قال الإمام: وعلى الجملة فقد ورد في الأخبار الاختلاف في أكثرها أن التكبير خمس، وفي بعضها: أنه سبع، وفي بعضها أنه ست، وفي بعضها أنه أربع. اهـ.
  ثم قال #: وأما الزيادة على الخمس - التكبيرات - فلا نعلم قائلاً بها الآن، ولأن الظاهر من إجماع أئمتنا $ أن التكبيرات خمس، فيكون ذلك وجه ترجيح؛ لأنهم ما أجمعوا إلا لشيء علموه وإن جهلناه. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: وعلى الجملة فقد ورد في الأخبار الاختلاف في أكثرها أن التكبير خمس ... إلخ، أقول: الحكم بأكثرية الأخبار الواردة بالخمس مجازفة من المصنف، فإنه لا يشك من أعطي أدنى حظ من السنة أن الأحاديث الواردة بالأربع أكثر، فهي قد وردت من طريق حفاظ الصحابة وجماهيرهم، كما روى ذلك أئمة هذا الشأن، وأحاديث الخمس لا تبلغ إلى شطرها! ولا تقاربها في صحة الأسانيد والمتون!، ولم يقل قائل من أهل العلم ممن يعتد بقوله: «إن أحاديث الخمس أكثر من أحاديث الأربع» وكان يلزم المصنف ومن قال بقوله أن يقول بترجيح الست بل السبع بل الثمان بل التسع فإنها قد رويت في جميع ذلك أحاديث، واعتذار المصنف عن العمل بالزيادة على الخمس بأنه لا يعلم بها قائلاً في وقته غير نافِعِهِ، لأنه لم يدخل إلى الأقطار ويستقرئ ما عند علماء الأمصار، على أنه قد عرف الكلام في الأصول في حكم الإجماع المسبوق بالخلاف ومن أول المخالفين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ¥ فإنه روى عنه البخاري أنه كبر على سهل بن حنيف ستاً، وروى ابن المنذر عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى سائر الصحابة خمساً، ودعوى إجماع العترة غير صحيحة، وكيف يصح ذلك وهذا إمامهم وسيدهم ووالدهم يخالفه وكذلك عالمهم وصاحب مذهبهم الأكبر زيد بن علي» هـ كلامه.