(تسمية المطلقة زوجة)
  فانظر كيف أدرج مريم وأدخل عيسى! وهو ابن بنتٍ؟! تفسيرا للنص الإلهي، وهكذا في تفسير أبي السعود، والرازي، وغيرهما. ويسير الفقيه في القضية بلا هاد ولا هدى. والله المستعان.
(تسمية المطلقة زوجة)
  قال الشوكاني: «قوله: وعند أئمتنا أن من كانت عنده امرأة وأراد أن يتزوج بأخرى لا يحل الجمع بينهما لم يكن له أن يتزوج بها حتى يطلق التي عنده إلخ. أقوال: المحرم إنما هو الجمع في كون كل واحدة منهما زوجة، والمطلقة ليست بزوجة سواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا فلا وجه لقول من قال: إنه يحرم عليه أن يتزوج حتى تنقضي العدة مطلقا من غير فرق بين الرجعي والبائن، ولا لقول من قال: إنه يحل في البائن ويحرم في الرجعي حتى تنقضي العدة كما رجحه المصنف، ولكنه إذا تزوج بعد أن طلق الرابعة بخامسة طلاقًا رجعيًّا صارت المطلقة حرامًا عليه لا تحل له مراجعتها ما دامت التي عقد عليها زوجة له ومن زعم أنه يحرم النكاح على من كان تحته ثلاث ورابعة مطلقة أو على من أراد نكاح امرأة بعد أن طلق أختها طلاقًا رجعيا أو بائنا قبل انقضاء عدتها فعليه الدليل؛ لأن كل مطلقة لا يقال لها: زوجة بعد طلاقها» اهـ كلامه.
  أقول: نعم هكذا قول الشوكاني، وإني لأعجب من جرأته على هدم شريعة الله وتمسكه بأذيال الطاغوت! وإني لأحمد الله سبحانه وتعالى؛ إذ أولاني نعمة الكشف عن عثرات الشوكاني والذب عن الشريعة، وعن سنة المصطفى ÷ وعن آل بيته؛ حمدًا يكون كفاء هذه النعمة.
  نعم: مدار بحثه، وقطب سقطه: هو أنه أنكر أن المطلقة تسمى زوجة لمطلقها، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا، وليت شعري أين رأس الفقيه مغموس؟! ألم يقرأ القرآن؟ ألم يقرأ قوله تعالى في سياق المطلقات في سورة البقرة: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ