جواز صرف الزكاة في صنف واحد
جواز صرف الزكاة في صنف واحد
  قال الشوكاني: «قوله: دل ذلك على أنه يجوز صرف الزكاة كلها في صنف واحد ... إلخ، أقول: هذا المقام خليق بتحقيق الكلام، والحاصل أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم! واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية» اهـ كلامه.
  أقول: قوله: «مختصة بالأصناف الثمانية واختصاصها بهم» اهـ. خلاف الاستعمال المشهور، لأن الباء تدخل على المختص لا على المختص به، فهم مخصوصون بها لا تتعداهم إلى غيرهم، وهم غير مختصين بها يجوز لهم الهدية والصلة وغيرها.
  وبحثه من أوله إلى آخره ليس فيه شيء جديد، ولا فائدة تستحق أن ترقم، ولا خلاف يستحق النظر، فلو تأملته وجدته ترديد المألوف، وبياناً لشيء معروف، وليس من دافع إلى تحريره إلا حب الهَذْرَمة، والظاهر أن القات مع القاضي عافشي(١).
(١) نسبة إلى بلاد عافش وهي قرية في بلاد الروس مشهورة قديماً بالقات.