الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(صلاة الجمعة فرض عين)

صفحة 367 - الجزء 1

(صلاة الجمعة فرض عين)

  قال الشوكاني: «قوله: الذي يدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع ... إلخ. أقول: كون الجمعة من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات فيه خلاف طويل وأدلة فيها شائبة تعارض، وكنت أرى وجوبها على الكفاية ثم ترجح عندي أنها من فروض الأعيان ولكن على من سمع النداء» اهـ كلامه.

  أقول: ليس في تعليق الشوكاني ما يلفت النظر أو يوجب التعليق إلا قوله: «إن وجوبها فرض عين أو فرض كفاية فيه خلاف» اهـ. لم يحك صاحب «البحر» خلافاً إلا لبعض أصحاب الإمام الشافعي، وقد خطّأهم أصحابهم، ولا يخفاك أن التخطئة لهم في محل من القبول؛ لأن فرض الكفاية ما يسقط على البعض بفعل آخرين له، ولو كان كذلك لسقط وجوب الجمعة على من لم يحضرها كونها فرضاً على الكفاية، ولو سقط وجوبها سقط عنهم الظهر فأصبحوا لا جمعة ولا ظهر، فهو قول لا محل له من القبول؛ لهذا؛ ولأنه خلاف الإجماع.