الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(تعيين الأشياء النجسة)

صفحة 123 - الجزء 1

(تعيين الأشياء النجسة)

  قال الإمام: أما تعيينها فهي أحد عشر نوعاً، الأول: كل خارج من سبيلي مالا يؤكل لحمه من الحيوان. اهـ. كلام الإمام

  قال الشوكاني: «أهمل المصنف هاهنا قيداً معتبراً وهو كون الحيوان ذا دم سافح ليخرج مالا دم له كالدود والعقارب ونحوها». اهـ كلامه.

  أقول: عبارة (الأزهار): سبيلي ذي دم لا يؤكل. اهـ المراد.

  أما السفح ففي (ضوء النهار) قال: وكان على المؤلف أن يذكر السفح، لأنه يقول بمفهوم الصفة. اهـ المراد.

  وقد أخذها الشوكاني من (ضوء النهار) ولم يعزها له!

  ثم قال الشوكاني: «ثم يرد على الحد الذي ذكره ما صدق عليه أنه خارج وليس بنجس كالريح». اهـ كلامه.

  أقول: لا يرد على الإمام هذا الإيراد إلا لو كان في سياق تعيين النواقض؛ لأن الريح ناقضة إجماعاً، أما وهو في سياق تعيين أعيان النجاسات فلا، لأن الريح طاهرة⁣(⁣١)، وهذا معلوم بدهي.

  ثم قال: «ومن الخارج ما يكون متنجساً لا نجساً كالدود». اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن العبرة عند أئمتنا $ في هذا بالمخْرَج فحكموا بنجاسة الدود. فلا وجه للانفعال.


(١) لكنها تنقض الوضوء. تمت شيخنا.