(تعيين الأشياء النجسة)
(تعيين الأشياء النجسة)
  قال الإمام: أما تعيينها فهي أحد عشر نوعاً، الأول: كل خارج من سبيلي مالا يؤكل لحمه من الحيوان. اهـ. كلام الإمام
  قال الشوكاني: «أهمل المصنف هاهنا قيداً معتبراً وهو كون الحيوان ذا دم سافح ليخرج مالا دم له كالدود والعقارب ونحوها». اهـ كلامه.
  أقول: عبارة (الأزهار): سبيلي ذي دم لا يؤكل. اهـ المراد.
  أما السفح ففي (ضوء النهار) قال: وكان على المؤلف أن يذكر السفح، لأنه يقول بمفهوم الصفة. اهـ المراد.
  وقد أخذها الشوكاني من (ضوء النهار) ولم يعزها له!
  ثم قال الشوكاني: «ثم يرد على الحد الذي ذكره ما صدق عليه أنه خارج وليس بنجس كالريح». اهـ كلامه.
  أقول: لا يرد على الإمام هذا الإيراد إلا لو كان في سياق تعيين النواقض؛ لأن الريح ناقضة إجماعاً، أما وهو في سياق تعيين أعيان النجاسات فلا، لأن الريح طاهرة(١)، وهذا معلوم بدهي.
  ثم قال: «ومن الخارج ما يكون متنجساً لا نجساً كالدود». اهـ كلامه.
  أقول: لا يخفاك أن العبرة عند أئمتنا $ في هذا بالمخْرَج فحكموا بنجاسة الدود. فلا وجه للانفعال.
(١) لكنها تنقض الوضوء. تمت شيخنا.