الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد
الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد
  قال الإمام: (خبر) وعن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه العيد عن الجمعة وإنا مجمعون». اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: في الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد ... إلخ، أقول: الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة، وأما قوله ÷: «ونحن مجمعون» فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة، وأخذه بها لا يدل على أن لها رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته ولم ينكر عليه الصحابة ذلك» اهـ كلامه.
  أقول: نعم المسألة في حيّز الإشكال، أمّا على كلام الإمام # من أنها تكون فرض كفاية على الإمام ومن تقوم بهم الجمعة، وتسقط عن الثاني فمشكل من حيث إن فرض الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض عمن لم يفعله، وهاهنا قد سقط قبل الفعل من أحد، وأما على رأي الشوكاني فأدْخَل في الإشكال والإلغاز حيث حكم أولاً أن الرخصة للجميع إماماً ومأموماً لا فرق بينهم، ثم قضى بأنها عزيمة على الإمام ومن لا تتم الجمعة إلا بهم معه.
  ففيه تناقض بيّن، ثم تكون في حال واحدة - للمستوين حالاً -: عزيمة على بعض ورخصة على آخرين، وكيف سلم الشوكاني هاهنا بلزوم جماعة تكون عليهم فرض كفاية؛ لأجل الصلاة مع الإمام، وقد سبق ما سبق من قوله: «إن حكمها حكم سائر الصلوات»؟!
  والذي يترجح لي، مستعيناً بنعم المعين والوْلي:
  أن حكم صلاة الجمعة في غير اجتماعها بِعيدٍ، فرضٌ بالإجماع.