من يجوز أن يغسل غيره
من يجوز أن يغسل غيره
  قال الإمام: أما من يجوز أن يغسل غيره فلا يجوز أن يتولى ذلك إلا من كان موثوقاً بدينه وأمانته وورعه، قال عمر: (لا يغسل موتاكم إلا المأمونون) اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فلا يجوز أن يتولى ذلك إلا من كان موثوقاً بدينه وأمانته وورعه أقول: قد قدم المصنف أن الغسل للميت فرض كفاية على المسلمين، وأكد ذلك بحكايته عن القاضي زيد أنه إجماع الأمة، وشأن فروض الكفايات أن تتعلق بكل من وجب عليه فتجوز منه وتجزئ عنه، فيلزم على هذا أن يصح الغسل من كل من اتصف بصفة الإسلام وإن لم يكن كامل العدالة تام الورع» اهـ كلامه.
  أقول: قوله: «فرض الكفاية يتعلق بكل واحد» اهـ. غلط؛ لأن الذي يتعلق بكل واحد هو فرض العين، أما فرض الكفاية فهو متعلق بالمجموع لا بالجميع.
  وقوله: «فتجوز منه وتجزئ عنه» اهـ. ليس محل الخلاف فهو يجوز ويجزئ.
  ومحل الخلاف هل برئت ذمة من ولاه ذلك إذا حصل خلل أم أنه أخطأ في توليته؟
  والواجب - وإن كان على الكفاية - يجب النظر فيمن يقوم به كالجهاد؛ لأنه قد يؤثر في الجيش الهزيمة، ويكون الغلب للكفار بسبب سوء القيادة، وفي الناس من يرى الفرار من الزحف من أكبر الكبائر.