القنوت سنة في الفجر والوتر
القنوت سنة في الفجر والوتر
  قال الشوكاني: «قوله: وسابعها القنوت ... إلخ، أقول: اعلم أنه لم يأت في شيء من الأحاديث ما يدل على استمرار القنوت عند نزول النوازل وعند عدمها إلا حديث أنس الذي ذكره المصنف وقد أعل بعلل منها أن في إسناده أبا جعفر الرازي وفيه مقال مشهور ومنها أنه قد روي من طريق أنس ما يخالفه، ومنها الاضطراب كما بينه جماعة من المحققين، وسائر أحاديث الباب قاضية بأنه كان يفعله عند أن ينزل بالمسلمين نازلة فإذا رفعت تركه من غير تخصيص لبعض الصلوات دون بعض» اهـ كلامه.
  أقول: اشتمل كلام الشوكاني على شيئين: أحدهما: عدم صلاحية حديث أنس للاحتجاج؛ لما فيه من الاضطراب كما بينه جماعة من المحققين كما زعم.
  ولم يبين لنا الطرق التي وردت وتعددت حتى ظهر فيها الاضطراب، وهل الاضطراب في السند أو في المتن؟!
  ولا بيّن من هم المحققون الذين بيّنوا اضطرابه، وإنما كلام مُجْمل.
  ثم قال ما معناه: «لا قنوت في الفرائض إلا في النوازل فإذا نزلت قنت وإذا رفعت أمسك من غير تخصيص لفريضة دون أخرى» اهـ.
  وإليك ما في «البحر» و «تخريجه» في الجزء الأول ص ٢٥٨، ٢٥٩:
  مسألة: والقنوت غير واجب إجماعاً، علي، وأبو بكر، وعمر، وأنس، ثم الهادي، والقاسم، وزيد، والناصر، والمؤيد بالله، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن بن صالح: وهو مسنون؛ لقول أنس: «فلم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارقته» الخبر اهـ.