(الحضانة بعد الأم تنتقل إلى الجدة)
(الحضانة بعد الأم تنتقل إلى الجدة)
  قال الإمام: (فصل) واعلم أن الحضانة - بعد الأم - إلى الجدة أُمِّها، ثم إلى الجدة أمِّ الأب، ثم إلى الأخت من الأب والأم، ثم إلى الأخت من الأم، ثم إلى الخالة ثم إلى الأخت لأب ثم إلى العمة ثم إلى الأولياء بعد انقطاع حضانة النساء. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «لا أدري ما الدليل على هذا الترتيب؟ فإن كان باعتبار مظنة الحنو والشفقة، فمن البعيد أن تكون الخالة أشفق من الأخت لأب، ولا راعي التوريث، فما ذاك الذي يصلح أن يكون مسرحاً لهذا الاجتهاد، فإن كان لدليل فما هو؟ والحق أن الحضانة للأم ثم للخالة؛ للدليل الذي قدمنا، ولا حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء إلاَّ بعد بلوغ الصبي سن التمييز، فإن بلغ إليها ثبت تخييره بين الأم والأب، وإذا عدما كان أمره إلى أوليائه إن وجدوا وإلاَّ كان إلى قرابته الذين ليسوا بأولياء، ولكن ليس هذا الدليل اقتضى ذلك بل لأن حضانة الصبي وكفالته أمر لا بد منه، فأحقهم به بعد عَدَم من وردت النصوص بثبوت حضانته هو الأولياء، لكون إليهم (كذا) ولاية النظر في مصالحه ... إلخ» اهـ كلامه باختصار.
  أقول: أولاً (ملاحظة لغوية): انظر عبارته: (لكون إليهم ولاية النظر) وقد تكررت مرات والتي يربأ طالب علم عن إنشائها فضلاً عن عالم، هذا هو الشوكاني لا يدري كيف يصوغ عبارة صحيحة، ثانياً: إذا راجعت هذا الكلام الذي نقله الفقيه في متعلق ولاية الحضانة ألفيته على إطنابه قليلَ الغَناء، كثيرَ العَنَاء، ففي مستهله قال: «لا أدري ما الدليل على هذا الترتيب؟» اهـ، قل لي بربك: كيف سيقف على دليل الأولى بها، وقد جعل الخالة أولى من الجدة أم الأم، مستدلاً بقوله ÷: «الخالة أم»؟!، حاملاً للفظ على حقيقته، وهو ÷ إنما أراد المجاز، إذ لو كانت أماً حقيقة لكانت ابنتها أختاً للرضيع، ولكانت(١) حراماً على ابن
(١) ابنة الخالة. تمت شيخنا.