المحرم شرط أداء
المحرم شرط أداء
  قال الإمام: فصل: وأما شرائط الأداء فقد نص الهادي # في (المسائل) على أن امرأة لو وجب عليها الحج فإنها لا تخرج حتى تجد المحرم، قال: (فإن حضرتها الوفاة أوصت بأن يحج عنها)، وهذا يدل على أن المحرم عنده شرط من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: وأما شرائط الأداء ... إلخ. أقول: معنى كون الشيء شرطًا لتأدية شيء آخر أن التأدية بدونه لا تصح، وهذا يعود إلى شرط الصحة، وهم لا يريد ون هذا، بل معنى شرط الأداء عندهم: أن يكون المكلف قد كملت له شروط الصحة، والوجوب، ولم يبق إلا التأدية، وهي مشروطة بشرط، وهذا اصطلاح - أي شرط الأداء - قليل الثمرة غاية ما فيه أن من مات وقد كملت له شروط الصحة والوجوب ولم يبق إلا شرط الأداء وجب عليه الإيصاء بالحج ... إلخ» اهـ كلامه.
  أقول: قد استعمل الفقيه في تعليقه كلمة «التأدية»، ولم أجدها لغيره من فقيه أو أصولي، ولا يبعد أنها لغة البلاد، والمستعمل عند أهل الفن: (الأداء، والقضاء، والإعادة) فقط، وقد أطنب وأسهب لرد قول الإمام: (إن المحرم شرط أداء)، وحاول بما يستطيع جَعْلَه شرط صحة، وان إيجاب الوصية على من وجدت الزاد والراحلة ولم تجد محرمًا دون إيجابها على من وجدت محرمًا وفقدت الراحلة غير مناسب؛ فالكل عنده شرط صحة! وهو في بحثه الذي قبل هذا قد وافق - بعد عوث ولوث - أن الزاد والراحلة هما شرط الاستطاعة، وهما السبيل، ووافق أنهما شرط وجوب، وأنهما تفسير السبيل الذي في قوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، وقال: إن الروايات عن رسول الله، وإن كان فيها مقال فهي تنتهض للاحتجاج! والآن يريد أن يبني ما هدم، وينكر ما اعترف به، وهذا ما