نجاسة القيء
نجاسة القيء
  قال الإمام #: وعاشرها القيء الخارج من المعدة بلغماً كان أو غيره إذا كان ملء الفم، وذكر أبو مضر أن الإجماع منعقد على نجاسته، والأصل فيه (خبر) وهو ما روي عن النبي ÷ أنه قال لعمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والقيء»(١) وقد سَوَّى ÷ بين البول والغائط وهما نجسان بالأدلة المعلومة التي منها الإجماع وبين القيء فاقتضى ذلك نجاسته. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قد عرفت عدم انتهاض حديث عمار للاحتجاج به على الحكم بنجاسة الأمور المذكورة فيه والأصل الطهارة استصحاباً للبراءة الأصلية عن التعبد بحكم شرعي تكليفي حتى يدل عليه دليل معمول به شرعاً». اهـ كلامه.
  أقول: هكذا الاجتهاد! لله دَرّك ما هذا النبوغ؟!
  لقد حكمت بحكم غفل عنه الأولون، وهو طهارة البول والغائط؛ لأنهما أول مذكورَيْن فيه.
  وأظنه غير مسبوق إلى هذا، ولو سكت عن هذا لكان أستر لحاله من التكشف أمام الناس.
  وأما حديث عمار | فيكفي - كما نبّهنا سابقاً -؛ إذ احتج به أئمتنا وشيعتهم $ وإذ قد قبلوه فلا عبرة بردّ مَنْ ردّه، لاسيما مع حكاية الإجماع على نجاسته - أي القيء - ولأن الإجماع يصيّر الحجة الظنية قطعية.
  وفي «أصول الأحكام» ج ١، ص ٣٩: خبر وري عن علي # أنه قال: «قلت: يا رسول الله، الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بل مِن سَبْعٍ: من حَدَث وبول ودَم سائلٍ وقيء ذارعٍ ودَسْعَةٍ تَملأ الفمَ ونوم مضطجعٍ وقهقهةٍ في الصلاة».
(١) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وأبو نعيم في «المعرفة»، وابن عدي في «الكامل»، والدارقطني، والبيهقي في سننهما.