الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

المنع من صلاة المفترض خلف المتنفل

صفحة 328 - الجزء 1

المنع من صلاة المفترض خلف المتنفل

  قال الشوكاني: «وأما صلاة المفترض خلف المتنفل فحديث صلاة معاذ بقومه بعد صلاته مع النبي ÷ يدل على جواز ذلك؛ لأنه كان متنفلاً وهم مفترضون؛ لما في بعض الروايات من تصريح معاذ بأنه كان يصلي بقومه متنفلاً، وهذه الزيادة المصرحة بالمطلوب وإن كان فيها مقال معروف! لكنها معتضدة بما عرف من حرص الصحابة على الأوفر أجراً والأكمل ثواباً، ولا شك أن الصلاة خلفه ÷ أفضل وأكمل وأتم، وأما جواب المصنف عن حديث معاذ بأنه حكاية فعل ... إلخ، فقد عرفناك سقوط هذا الجواب الذي جعله المصنف عصاه التي يتوكأ عليها في رد ما خالفه مع استلزامه لبطلان قسم من أقسام السنة المطهرة وهو قسم الأفعال الذي دارت عليه رحى بيانات القرآن وجماهير من أحكام الشريعة، مع أن هذا الاعتذار غير نافع هاهنا؛ لأن الحجة هي تقريره ÷ لمعاذ ولقومه على ذلك لا نفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه بذلك، وأما جوابه بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة فكلام صحيح ولكن الحجة ليست فعل معاذ بل تقريره ÷» اهـ كلامه.

  أقول: كلام الشوكاني هنا تناول صلاة المفترض خلاف المتنفل، واحتج له بصلاة معاذ بقومه إماماً، وعلم رسول الله ÷ بذلك وتقريره لهم وله.

  وأبطل حجة خصمه المحتج بقوله ÷: «لا تختلفوا على إمامكم».

  ولنبدأ بحديث معاذ:

  قال في (نصب الراية) ج ٢، ص ٥٢ ما لفظه:

  أخرج البخاري ومسلم عن جابر أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله ÷ عشاء الآخرة ثم رجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هذا لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري: (فيصلي