حكم من رأى هلال شوال قبل الزوال أو بعده
حكم من رأى هلال شوال قبل الزوال أو بعده
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: في حكم مَنْ رأى هلال شوال قبل الزوال أو بعده ... إلخ، أقول: اعلم أن الرؤية التي اعتبرها الشارع في قوله: «صوموا لرؤيته» هي الرؤية الليلية لا الرؤية النهارية فليست بمعتبرة سواء كانت قبل الزوال أو بعده، ومن زعم خلاف هذا فهو عن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل، واحتجاج من احتج برؤية الركب الذين أخبروا النبي ÷ بأنهم رأوه بالأمس، باطل كاحتجاج من احتج - على وجوب الإتمام - بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}[البقرة: ١٨٧] وكلا الدليلين لا دلالة لهما على محل النزاع، أما الأول فإنهم إنما أخبروا عن الرؤية في الوقت المعتبر وذلك مرادهم بلفظ (أمس)، وأما الثاني فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه الإفطار تعييناً لوقته الذي لا يكون صوماً بدونه، والحاصل أن المجادلة عن هذا القول الفاسد وهو الاعتداد برؤية الهلال نهاراً يأباها الإنصاف، وإن قال المتحذلق: إن الاعتبار بالرؤية وقد وقعت لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) والاعتبار بعموم اللفظ ولو كان هذا صحيحاً لوجب الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر وهو باطل بالضرورة الدينية» اهـ كلامه.
  أقول: أعاذك الله أن تغتر بما رقمتُ لك من نزيفه، فإنه نزيف علة وفساد، ومن أفلس من التحقيق، وعميتْ عليه الطريق، لجأ إلى مثل هذا القول الرث، والرأي الغث.
  وسأملي عليك من كلام علماء أعلام، ما تُفْتَح به المعالم والأعلام، حتى تعلم أنه فقيد نسيجه، مُصْغٍ إلى ضجيجه، وسأنقل ما أنقل لا لترجيح رأي على رأي وإنما لبيان إجماعهم على اعتبار رؤية الهلال نهاراً؛ إذ قد جعلها الفقيه محط النزاع، فهو في جانب، وعلماءُ الإسلام في آخر!
  أولاً: من (المغني) في فقه الحنابلة ج ٤ ص ١٣١ ولفظه: (مسألة) وإذا رُؤي الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده فهو للّيلةِ المقبلةِ. اهـ المراد، ثم عزا هذا القول إلى عمر، وابن مسعود،