وقت صيام المتمتع الذي لا يجد الهدي
وقت صيام المتمتع الذي لا يجد الهَدْي
  قال الإمام: روى محمد بن منصور، عن الصادق أيضًا، عن أبيه، عن جده، أن عليًّا # كان يقول: (صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة). وهو مروي عن ابن عمر، ومن التابعين: عطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاوُس، والحسن، وعلقمة، وعمرو بن سعيد، فجرى مجرى الإجماع من الصحابة والتابعين في كونه حجة. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فجرى مجرى الإجماع من الصحابة والتابعين في كونه حجة. أقول: إذا كان الإجماعات ثبتت بمثل هذه الترهات والخرافات فالقول بحجية الإجماع تلاعب بالشريعة المطهرة؛ فإن المصنف ينقل قول رجل من الصحابة ثم يقصر باعه عن معرفة قول غيره، فيقول: ولا مخالف له، فكان إجماعا. ثم إنه هاهنا جاوز ذلك فنقل عن نزر يسير من التابعين، ثم حكم بإجماعهم، ولعله لا يقتصر على الصحابة والتابعين، والإجماع السكوتي لا يثبت إلا بعد فحص وكشف واستقراء تام حتى يعرف الناقل أنه لم يكن في المسألة قول قائل غير من وقع السكوت على مقالته، وأين المصنف من معرفة هذه الأمور!؛ فهو لا يتمكن من ذلك بالنسبة إلى أهل عصره فضلًا عن غيرهم!؛ فإنه لم يرحل إلى الأقطار، ولا طوف البلاد، فالله المستعان» اهـ كلامه.
  أقول: هكذا كل نقده أو أغلبه يأتي مجردًا عن الأسلوب الأدبي، وأكثر ما يَعْمد إلى هذا الأسلوب حينما يكون من الدليل مُفْلِسًا، لا يد له على ردِّ الحكم بنقض ولا معارضة، فيلجأ إلى الزامل المجرَّد من كل فائدة إلا عن الخَنَا اللائق به.
  وليته إذ رَفَعَ عَقِيرَتَه، وشدَّدَ من النكير على الإمام أورد خلافًا في المسألة، ولو لصحابي واحد أو لتابعي واحد.
  ثم إنه اشترط في الإجماع السكوتي شروطًا لم يَقُلْ بها أحد من أهل الحديث والأصول،