لا زكاة في الوقص
لا زكاة في الوقص
  قال الشوكاني: «قوله: واختلفوا هل تتعلق الزكاة بالفريضة وحدها أو تتعلق بها وبالوقص ... إلخ، أقول: لا ريب أن الشاة مثلاً المخرجة عن النصاب ليست عن نفس ما هو مكمل لذلك العدد بل عن جميع العدد مشروطاً ببلوغه إلى ذلك العدد المخصوص فإذا بلغت الغنم مائة وإحدى وعشرين كان الواجب فيها شاتين إحداهما عن الأربعين والثانية عن الزائد عليها إلى مائة وإحدى وعشرين فهذه الشاة الثانية هي وجبت عن جميع ما زاد على الأربعين بشرط بلوغه إلى مائة وإحدى وعشرين وليست واجبة عن الشاة الموفية لمائة وإحدى وعشرين، فتقرر بهذا أن الواجب متعلق بالجميع الموفية للفريضة والوقص؛ لأن الزكاة عن الكل وعدم الوجوب عند عدم كمال العدد؛ لعدم وجود العدد المعتبر، ومَا استدل به المصنف من قوله ÷: «وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ كذا» فنحن نقول بموجبه وهو حجة عليه لا له، لأن النفي مقيد بعدم البلوغ فيكون معناه: فإذا بلغت الزيادة كذا ففيها كذا بل هو مصرح به في الأحاديث وهو يدل على تعلق الوجوب بالزيادة إذا بلغت ذلك الحد لا أن الوجوب متعلق بمجرد الفرد الذي كمل به العدد وهذا ظاهر لا لبس فيه» اهـ كلامه.
  أقول: نقلتُه لك بلفظه لتقرأه حتى تفهمه إن استطعت أن تفهمه على ما فيه من تناقض وتهافت واختلاف لا يليق بطالب علم أولًا؛ لأنه فيه الجهل من اللفيف المقرون، والتناقض وردّ لكلام رسول الله المصرح بأن الزيادة(١) تحت البراءة الأصلية، وأنها لا تجب فيها، وإذا كانت لا يجب فيها شيء فلا تعلق لها بشيء من المسلّم للمصدِّق؛ لأنها على البراءة الأصلية، وسأنقل لك تصريحاً من سيد الخلق ما يدفع هذه الذبذبة والزامل الشوكاني، وأبيّن لك أن شغفه بالاعتراض، أوقعه تحت المقراض، على أن رواة الحديث
(١) الزيادة على الفريضة. تمت شيخنا.