الزينة من محظورات الإحرام
الزينة من محظورات الإحرام
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: وأما الزينة ... إلخ. أقول: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}[الأعراف: ٣٢]، ولا فرق بين المحرم وغيره؛ فالخطابات تحليلًا وتحريمًا شاملة للمكلف وقت إحرامه كما تشمله في غير وقت إحرامه، فمن زعم أنه يحرم على المكلف التزين وقت إحرامه فعليه الدليل. وأما حديث: «الحاج الأشعث الأغبر» فهو على ما فيه من المقال لا يدل على إيجاب الفدية على من أزال شعثه أو غبرته لا بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام، ومع هذا فالاغتسال بالماء وأكل الطيب من الطعام يزيل الغبرة، فكان ينبغي أن يجعلا من محظورات الإحرام، تجب فيهما الفدية» اهـ كلامه.
  أقول: التعليق الذي أسال فيه الفقيه مداده يدل على أن الناقد أغفل تحريره وترك تهذيبه، فجاء متجافيًا عن الكلام المنقود؛ لأن غرض الإمام من الزينة ما يُلبَسُ أو يُوضَعُ على الجسم أو اليدين أو نحوهما. فما دَخْل أكل الطيبات في الموضوع؟! وما هو الذي استدعاه وهو غريب في هذا المكان؟! ثم إن الاستدلال بالعموميات على جزء خاص مَعيبٌ غير منظور إليه. فلا يجوز أن يُسْتَدَلَّ على جواز شراء الشراب بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، ولا على لبس الحرير - مثلا - بقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}[الأعراف: ٣٢]، ولا على أكل ما الغير بقوله تعالى: {كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً}[البقرة: ١٦٨]، كيف وقد أجمعت الأمة على تحريم أكل ما صاده المحرم لنفسه مع أنه حلال، وعلى تحريم تطيب المحرم بعد إحرامه، وعلى لبس العمامة بعد إحرامه وهي حلال؟! فالحالة الطارئة في الحج مخصِّصة لعموم كثير من الآي، ولا كلام في هذا ولا نقاش.
  ومراد الإمام بالزينة: الزينة التي أشار إليها النبي ÷، وذكرها العلماء في مؤلفاتهم،