الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

صلاة الوتر سنة مؤكدة

صفحة 406 - الجزء 1

صلاة الوتر سنة مؤكدة

  أورد الإمام أدلة على أن صلاة الوتر سنة غير واجبة، منها:

  (خبر) وروي عن عاصم عن علي # أنه قال: «الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله»، (خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه قال: «الوتر سنة وليست هي حتماً كالفريضة» إلى غير ذلك من الأخبار، فدل جميع ذلك على أن الوتر سنة غير واجبة، ثم قال الإمام: (خبر) وما روي من قوله ÷: «الوتر واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة» فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجب، لأنه علقه بمشيئة المصلي، والواجب لا يتعلق بمشيئته، ولأن القائل بوجوبه لا يقول: إنه يوتر بركعة واحدة بل بثلاث. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجب ... إلخ، أقول: هذا كلام غير جار على قوانين الأصول؛ لأن تخيير المصلي بعد التصريح بالوجوب يدل على أن ذلك واجب مخير، والواجب المخير يقول به المصنف وغيره، كما في خصال الكفارة وغيرها، فلا يصلح هذا لدفع لفظ: «واجب» المصرح به في الحديث، وهكذا قوله: «ولأن القائل بوجوبه لا يقول بأنه يوتر بركعة واحدة ... إلخ»؛ لأنه يمكن أن يترك بعض الحديث؛ لوجود معارض أو ناسخ أو مخصِّص» اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن الإمام قال: «فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجب؛ لأنه علقه بمشيئة المصلي». اهـ.

  وقصده # التخيير المقترن بالمشيئة، كما يدل عليه أول كلامه وآخره.

  وحذف الشوكاني لفظ «المشيئة» وقال: «إن الإمام قال: إن التخيير يبطل