الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

لا اعتداد بإقامة المحدث

صفحة 249 - الجزء 1

  عمر بن إبراهيم العبدي البصري يروي عن قتادة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به ولم يبين الجرح، وعبد الله بن حاضر قال الدارقطني: ليس بالقوي، لكن لم ينفرد به؛ لرواية محمد بن يحيى الذهلي له. اهـ المراد.

  وأختم البحث في «بدائع الصنائع» ج ١ ولفظه: وأما المغرب فلا يفصل فيه بالصلاة عندنا، وقال الشافعي: يفصل بركعتين خفيفتين اعتباراً بسائر الصلوات، ولنا: ما روي عن النبي ÷: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب» وهذا نص، ولأن مبنى المغرب على التعجيل؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري ¥ عن رسول الله ÷ أنه قال: «لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم»، والفصل بالصلاة تأخير لها. اهـ المراد⁣(⁣١)

  ملاحظة لغوية صرفية: -

  قول الشوكاني: «على تأكد» غير صحيح والسديد: «على تأكيد»؛ لأن (التأكد) مصدر اللازم، و (التأكيد) مصدر المتعدي.

لا اعتداد بإقامة المحْدِث

  قال الشوكاني: «قوله: دل ذلك على أنه لا يُعْتَدّ بإقامة المحدث ... إلخ أقول: دليل هذه المقالة هو عدم علم مدعي الإجماع بمخالفة مخالف، وليس ذلك من الإجماع


(١) ما استدل به المخالفون من حديث ابن مغفل مرفوعاً «بين كل أذانين صلاة» قال في الرابعة: «لمن شاء» رواه مسلم، قال الحافظ ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» ج ٤ ص ٣٤٤ - ٣٤٦: وذكر - يعني عبد الحق - من عند مسلم حديث ابن المغفل «بين كل أذانين صلاة» ثم قال: وفي رواية قال في الرابعة: «لمن شاء» ولم يبين أن هذه الزيادة من رواية سعيد الجريري - على غير لفظ كهمس في أنه قالها في الثالثة - إلى أن قال: قال أبو أحمد: سبيله - أي الجريري - كسبيل سعد بن أبي عروبة فيمن روى عنه قبل الاختلاط وبعده، وقال كهمس: أنكرناه أيام الطاعون، وقد ذكروا أن حديث «بين كل أذانين صلاة» مما تبين فيه اختلاطه، قال عمرو بن علي الفلاس في «تاريخه»: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أتيت الجريري فقال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو: «بين كل أذانين صلاة» فلما خرجت قال لي رجل: إنما هو عن عبد الله بن المغفل، فرجعت إليه فقلت له؟ فقال: عن عبد الله بن المغفل. اهـ المراد.