يجوز للمحرم عصر الدماميل
يجوز للمحرم عصر الدماميل
  قال الإمام: ويجوز للمحرم أن يعصر الدماميل(١) إذا آذَاهُ وَعَثُهَا أن يخرج من رجله الشوك. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «كل ما يؤذي المحرم من دماميل أو شوك أو سن أو دم أو سائر ما يؤذي فلا بأس بدفع ألمه، وإذا لم يكن تسكينه بدواء أو نحوه جاز بما فوقه، وهو بالقلع والقطع قياسًا على ما صرح به القرآن من إباحة حلق شعر الرأس لمن وجد به أذى، ويلزم ما يلزم في حق الشعر، كما قال تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦] لكن إنما يلزم هذا بعد ثبوت المنع من الفعل، كما ثبت في شعر الرأس لا ما لم يثبت المنع منه؛ فالأصل الجواز، وعدم لزوم الفدية، ويمكن أن يقال: إن الأمور التي ذكرناها ليست مُقَاسَة على الحلق بل داخلة تحت قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ}[البقرة: ١٩٦]؛ لأن الآية لا بد من تقدير محذوف فيها، مثل أن يقال: فمن كان منكم مريضا ففعل شيئا من محظورات الإسلام أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. الآية، وهذا هو الظاهر، لكن الشأن في كون قلع السن وقطع البشر من محظورات الإحرام حتى يلزم في ذلك الفدية، ولا يجوز إلا لضرورة، وأنا لا أعرف لذلك دليلا، فيكون المراد بقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً} أي مرضًا يجوز له معه فعل شيء من محظورات الإحرام التي ورد الدليل بها كلبس المخيط وتغطية الرأس» اهـ كلامه.
  أقول: قف على تعليق القاضي، وأرجع فيه الطرف كرتين، وانظر كيف يَبْرَأُ آخره من أوله، وينقض أولَه آخرُهُ؛ الظاهر أن القات مع القاضي يومئذ قَطَل، حتى خرج البحث مليئًا بالخَطَل!، وسأنبه على بعض ما فيه من التآكُل، ثم أورد ما يقتضيه النظر بمعونة الله سبحانه: أولًا: قال: «كل ما يؤذي يجب إزالته» اهـ، إلا أنه أدخل الشوك، ولا وجه
(١) النفط الصغار التي فيها قيح.