الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(الخليطان يتراجعان بالسوية)

صفحة 475 - الجزء 1

(الخليطان يتراجعان بالسوية)

  قال الإمام: (فصل) خبر وقول النبي ÷: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» دل ذلك على أن رجلين لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة أرباعها أخذ المصدق منها شاة ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع الشاة. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: فصل (خبر) وقول النبي ÷: «وما كان من خليطين ... إلخ، أقول: فسر المصنف الحديث بما يطابق المذهب وهو أنه لا يجب على أحد الشريكين مع الخلطة إلا ما يجب عليه على فرض عدمها، وهذا معنى لا طائل تحته ولا جدوى فيه، وبمثل هذا قالت الحنفية، والظاهر أن للشريكين مع الخلطة حالة تخالف حال انفراد كل منهما فإذا كان مع كل واحد منهما دون النصاب ومع الجميع نصاب كامل وجبت الزكاة عليهما، مثلاً: لو كان نصيب كل واحد منهما عشرين شاة أخذ المصدّق شاة من الأربعين وثبت التراجع بين الشريكين فإن كانت الشاة المأخوذة مختصة بأحدهما رجع على شريكه بقيمة نصفها فهذا هو معنى التراجع وإذا كان لهما مائة شاة لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة أرباع فليس عليهما إلا شاة واحدة فإن أخذها المصدِّق من غنم صاحب الثلاثة الأرباع رجع على صاحب الربع بقيمة ربعها وإن أخذها من غنم صاحب الربع رجع على صاحب الثلاثة الأرباع بقيمة ثلاثة أرباعها لا كما قال المصنف في الصورة الأولى من كلامه ولا كما قاله في الصورة الثانية فإن الظاهر فيهما جميعاً أنه لا يجب إلا شاة واحدة يكون على كل واحد من الخليطين بقدر نصيبه وتكون الشراكة بين اثنين أو جماعة بمنزلة ملك الرجل الواحد، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو الحق، وتكون الأحاديث القاضية بأنه لا يجب على الرجل زكاة فيما دون الأربعين من الغنم وفيما دون الثلاثين من البقر وفيما دون الخمس من الإبل مطلقة، مقيدة بما ورد في الخلطة، أو عامة مخصصة بذلك» اهـ كلامه.