(ترك هيئات الصلاة لا يوجب سجود السهو)
(ترك هيئات الصلاة لا يوجب سجود السهو)
  قال الأمير الحسين: (فصل) في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا يستدعي جبرانها بسجود السهو وهو كل ما تركه المصلي من هيئات الصلاة فإنه لا يجب لتركه سجود السهو، ولا يوجب بطلان الصلاة كالقعود على الفخذ اليسرى في التشهد وترك افتراش القدم اليسرى وترك نصب القدم اليمنى وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ... إلخ. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فصل: في بيان السهو الذي لا يوجب بطلان الصلاة ولا يستدعي جبرانها بسجود السهو ... إلخ. أقول: ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة هو لا يخرج عن كونه مندوباً، وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنوناً دون ما كان مندوباً لا دليل عليه ولاسيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات حادثة وإلا فالمسنون والمندوب إليه معناهما لغة أهم من معناهما اصطلاحاً وأيضاً الفرق بين المسنون والمندوب إنما هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم» اهـ كلامه.
  أقول: إذا تأملت ما جرى به قلم الشوكاني وجدته عديم الجدوى فقد انتقد على تسمية اصطلاحية، والمقرر أنه لا مشاحّة في الاصطلاح، فلكل أهل فن اصطلاحهم، ولا مشاحّة في التسمية.
  وهلّا انتقد علماء العربية فقد جاءوا باصطلاحات لا تعرفها العرب من رفع الفاعل ونصب المفعول والظرف وجر المضاف بالحرف أو غيره.
  وهلّا انتقد أهل علم الحديث حيث جاءوا في اصطلاحهم بمالا يعرفه صحابي من المعضل والمعلق والمدرج والمسلسل والمنقطع وغيرها.
  على أن اصطلاح علماء الأصول أقرب في المفهومية لمدلول السنة، وتحقيقاتهم - مع