الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(وقت العشاء الاختياري)

صفحة 204 - الجزء 1

(وقت العشاء الاختياري)

  قال الإمام: ولا خلاف أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الحمرة. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: ولا خلاف أن العشاء على الاختيار قبل غيبوبة الحمرة فلم يبق إلا أنه ÷ صلَّاها قبل غيبوبة البياض، أقول: هكذا لفظ ما في «الشفاء»».اهـ كلامه.

  أقول: نحن ننكر أنه هكذا في «الشفاء» وقد نقلناه بلفظه بكلمة: (لا يكون) وهي موجودة أمامكم.

  ومراد الإمام واضح وهو [أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الشفق]. اهـ.

  ويؤيده ما نقلناه عن «البحر».

  ففي «البحر» ج ١ ص ١٥٦ ما لفظه: وأول العشاء غيبوبة الشفق إجماعاً. اهـ المراد.

  نعم بهذا اتضح مراد المصنف أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الشفق.

  وبقي الإشكال الذي في حديث جابر أنه ÷ «صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق»؛ إذ الإجماع أن اختيارها بعد الشفق.

  وقد دفع هذا الاستشكال - الذي استشكله الإمام -⁣(⁣١) البيهقيُّ في «سننه الكبرى» بعد أن قرر اختيار العشاء، وأنه زوال الشفق وأن الشفق الحمرة.

  قال: وأما حديث جابر ولفظه: قال الشيخ: والذي رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي ÷ ....... في أوقات الصلوات: «ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» مخالف لسائر الروايات. اهـ المراد. ج ١ ص ٣٧٣.

  فاحتمال الإمام وأن المراد بالشفق في حديث جابر: (الشفق الأبيض) خير من رد


(١) الأمير الحسين #.