حكم الصلاة على الميت الفاسق
حكم الصلاة على الميت الفاسق
  قال الإمام: ولأن من لم يكون كذلك فهو إما كافر أو فاسق وكلاهما لا تجوز الصلاة عليه؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُون}[التوبة: ٨٤] فعلل المنعَ من الصلاة عليهم بكفرهم وفسقهم جميعاً. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فعلل المنع من الصلاة عليهم بكفرهم وفسقهم جميعاً ... إلخ، أقول: الاستدلال بما وقع في الكتاب والسنة من ألفاظ الفسق على الفاسق الذي وقع الاصطلاح عليه بين المعتزلة [وهو المسلم المتلبس بالمعاصي] من أفحش الأوهام! وخلط الكلام وعدم فهم المرام، فإن الفاسق في اللغة وعرف الشرع غير ما ذكره المعتزلة، وقد حقق معناه أئمة التفسير كالزمخشري: أنه أشد الكفر!، والسبب يشهد لهذا، فإن الآية نزلت في عبد الله بن أُبي وهو رأس المنافقين، والنفاق من أشد أنواع الكفر، والحاصل أن الصلاة شرعها الله لطفاً بعباده كشرعية الاستغفار والدعاء من بعضهم لبعض، والعاصي أحوج بها، ولهذا ورد [من صلى عليه أربعون رجلاً كان سبب فوزه بالجنة ونجاته من النار] وكذلك ورد [من صلى عليه ثلاثة صفوف] ونحو ذلك فما أقبح ما يقع من بعض الجامدين! وأما حديث امتناعه ÷ من القاتل لنفسه بمشاقص فوجهه أن هذا ذنب قد نص رسول الله أن صاحبه من أهل النار خالداً مخلداً ومع هذا فقد كان آخر أعماله قتل نفسه فلا يصح إلحاق سائر العصاة به، وأما امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له قضاء فقد ثبت نسخه، وكان آخر الأمرين أنه ÷ يصلي على كل ميت وإن كان عليه دين ليس معه ما يقضيه» اهـ كلامه.
  أقول: تعليق الشوكاني أهم ما فيه ثلاث ركائز تورك عليها، واستند في هوسه إليها.
  أولها: تحامله على المعتزلة، لتسميتهم العاصي من أهل القبلة فاسقاً مع أن الفاسق - كما زعم - في لغة القرآن هو العاتي في كفره والمتمرد في فسوقه كما قال الزمخشري، فتسمية