الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(لا يجوز التيمم إلا بالتراب)

صفحة 179 - الجزء 1

(لا يجوز التيمم إلا بالتراب)

  قال الإمام #: (فَصلٌ) قول الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}⁣[النساء: ٤٣] يدل على أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وهو الصعيد⁣(⁣١). اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «الصعيد جعله المصنف مختصاً بالتراب وهذا التخصيص ممنوع قال في «القاموس»: والصعيد التراب أوْ وجه الأرض، والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد؛ لأنه ما صعد أي علا وارتفع على وجه الأرض وهذه الصفة لا تختص بالتراب». اهـ كلامه.

  أقول: نعم قال الشوكاني: «إن الثاني يعني وجه الأرض هو الظاهر» اهـ. يعني أظهر من جعل الصعيد التراب!

  وهو مناقش من وجهين:

  أولاً: أنه ترجيح من فاقد الأهلية؛ لأنه لا يَدَ له في اللغة، فهو مردود.

  ثانياً: العلة التي أوردها وأن الصعيد هو ما علا وارتفع على وجه الأرض يؤيد أن المراد به التراب، ولا يجوز أن تقول بمقتضى تعليل القاضي: «هو وجه الأرض» لأن المعنى يكون: وجه الأرض هو ما علا وجه الأرض!.

  فالذي يعلو وجه الأرض هو التراب؛ لأنه علا واستقر فوق وجه الأرض فافهم.

  ثم قال: «وما ثبت في رواية بلفظ: وتربتها طهوراً كما أخرجه مسلم من حديث حذيفة فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء؛ لأن غاية ذلك أن لفظ: (التراب) دل بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطهورية


(١) ويدل عليه الخبر الأول و: «ترابها طهور». اهـ شيخنا.