الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

مسنونات الوضوء

صفحة 81 - الجزء 1

  علي # مثل قولهم، قلنا: رواية الأولاد أرجح؛ لاختصاصهم، ولعل ما رووه قبل المائدة. ا هـ من (البحر الزخار)⁣(⁣١).

  هذا وقد قال صاحب (الضوء): إن حديث عائشة لا يُقبل وليس بحجة؛ لأنه شهادة على نفي. ا هـ.

  أقول: لا يخفاك أن الأمر إذا كان دائراً بين اثنين فإن نفي أحدهما إثبات للآخر، فلو قال قائل: (واللهِ مَا صَام زيدٌ يومَ الخميسِ) فهي شهادة على رؤيته آكلاً أو شارباً.

  فمعنى قول عائشة: (ما مسح) يعني أنه غسل عند كل وضوء حضَرتْه، فهي شهادة على إثبات، وكيف يخفى عليها مثل هذا؟!

مسنونات الوضوء

  قال الإمام #: أما سننه فأربع أولها غسل اليدين في أوله، قبل إدخالها الإناء وفيه (خبر) روي عن رسول الله ÷ أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده اهـ كلام الإمام.


(١) قال العلامة الحافظ المحدّث حسن علي السقاف في كتابه «صحيح شرح العقيدة الطحاوية» ص ٦٤٣ ما لفظه: والأمة لم تجمع على مسح الخفين فأئمة العترة المطهرة والزيدية والإمامية والإباضية ومالك في آخر أقواله على عدم جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى خلاف جار في عهد الصحابة في جواز ذلك، وفي حواشي كتاب «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي ج ١ ص ٤٨٤: قال في البحر - من كتب الشافعية -: وروى ابن أبي ذئب عن مالك أنه أبطل المسح على الخفين في آخر أيامه، وروى الشافعي عنه أنه قال: يكره ذلك، قال ابن أبي فديك: أبطل مالك في آخر عمره المسح على الخفين، قال مالك: أقام النبي ÷ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالمدينة ستاً وثلاثين سنة فما نقل عن أحد منهم أنه مسح على الخفين، وانظر «فتح الباري» ج ١ ص ٣٠٥ - ٣٠٦ عند شرح الحديث رقم (٢٠٢). اهـ.

ثم قال: واعترف بذلك ابن تيمية كما في «الفتاوى الكبرى» ج ٤ ص ٣٨٩ في أول باب المسح على الخفين حيث قال: قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، ومالك - مع سعة علمه وعلو قدره - أنكره في رواية وأصحابه خالفوه في ذلك.

قلت: وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعَّف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد والله أعلم. اهـ المراد.