الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة)

صفحة 338 - الجزء 1

(الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة)

  قال الأمير الحسين: (خبر) فأما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: صلى بنا رسول الله ÷ وهو على المنبر ورجع القهقرى حتى نزل وسجد ثم رَقي فلما فرغ قال: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتَعلَّموا صلاتي» فالجواب عنه من وجهين:

  أحدهما: أنه إنما كان كذلك في الوقت الذي كانت تباح فيه الأفعال الكثيرة في الصلاة؛ لأن هذه الأفعال كثيرة؛ لأنه ينزل أربع مرات في الصلاة الرباعية ويطلع أربع مرات، وهذه أفعال كثيرة، وقد انعقد الإجماع على أن الأفعال الكثيرة لا تجوز في الصلاة وأنها تفسدها اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «قوله: فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه إنما كان كذلك في الوقت الذي كانت تباح فيه الأفعال الكثيرة ... إلخ، أقول: قد قدمنا الكلام بالفعل الكثير وكثيراً ما ترى المصنف وغيره يحمل الأحاديث التي فيها ما هو فعل كثير في معتقده على أنه كان قبل تحريم الأفعال، فإذا كشفت عن هذا الدليل الدال على تحريم الأفعال فلا تجد إلا حديث: «اسكنوا في الصلاة» وحديث: «لو خشع قلبه لسكنت جوارحه» وهما مع كونهما واردين على سبب خاص عامّان معرَّضان للتخصيص، ولا سيما مع جهل التأريخ فإنه يبنى العام على الخاص إجماعاً، ولم يخالف في ذلك، إلاَّ من لا يعتد به ... والمصنف لا يدعي أن التاريخ في مثل ما نحن بصدده الآن معلوم، وليس قوله: «قبل تحريم الأفعال» إلا مجرد تظنن واحتمال، ومثل ذلك لا تثبت به حجة، فالحق الحقيق بالقبول أن كل ما ثبت من أفعاله ÷ في الصلاة أو دلت عليه أقواله فليس بكثير يستلزم فساد الصلاة كائناً ما كان» اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ بل من عوارض الأسماء فقط، فمعنى عموم العام لزوم العمل به مطلقاً، والخصوص عدم سريان الحكم العام إلى