المنع من إمامة المرأة والصبي والفاسق
المنع من إمامة المرأة والصبي والفاسق
  قال الأمير الحسين #: (فصل) والذي يتحصل أنه يجوز إمامة الذكر البالغ العاقل المؤمن العفيف العارف بحدود الصلاة إذا كان كامل الطهارة والصلاة بشرطين:
  أحدهما: ألا يؤم بنساءٍ لا رجل معهن.
  والثاني: ألا يختلف الفرضان. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: والذي يتحصل أنه يجوز إمامة الذكر البالغ العاقل العفيف العارف بحدود الصلاة ... إلخ، أقول: إن كان هذا الحصر باعتبار من يؤم بالرجال أو بالرجال والنساء، فهو موافق لما عند المصنف وسائر أهل المذهب، وإن كان باعتبار ما هو أعم من ذلك كما يشعر به ظاهر العبارة فلا يتم على قاعدة المذهب اشتراط الذكورية، فإن المرأة تؤم بالنساء على أنه لم يأت دليل صريح صحيح! يمنع من كون المرأة تؤم بالرجال إلا ظواهر مثل حديث: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» ونحوه، وأما حديث: «لا تؤمنّ امرأة رجلاً»(١) فليس مما تقوم به الحجة، وقد أخرجه البيهقي عن جابر، وضعف إسناده، وأخرجه عن علي من قوله، وضعفه» اهـ كلامه.
  أقول: قد سبق للشوكاني قريباً أنه لا يشترط في المرأة الخارجة من بيتها للصلاة أن تكون تفلة، قال: «لأنها لم تصح الزيادة»! وجوَّز خروجها متزينة متطيبة! وفي هذا البحث يجوَّز الشوكاني أن تكون المرأة إماماً للرجال تؤمّ الشباب وغير الشباب! ويسمعون صوتها! وصوتها فتنة وعورة، وهي شهوة بنص القرآن؛ لقوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء} وبدأ سبحانه بهن قبل غيرهن.
  ثم إجماع المسلمين إلى اليوم في الأمصار والأعصار على جعل الإمام رجلاً مستكمل
(١) التجريد، سنن البيهقي، سنن ابن ماجة، المعجم الأوسط، مسند أبي يعلى.