وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  تعليق الشوكاني موافق للإمام وأحب أن أذيله بما يلي:
  أولاً: ما حكاه سعد الدين التفتازاني في «التلويح» ج ٢ ص ٢٨ - ٢٩ ولفظه:
  وأما حديث الجهر بالتسمية فهو عندهم من قبيل المشهور، حتى إن أهل المدينة احتجوا به على معاوية وردّوه عن ترك الجهر بالتسمية، وهو مروي عن أبي هريرة وأنس أيضاً إلا أنها اضطربت رواياته - يعني أنس - فيه بسبب أن علياً كان يبالغ في الجهر، وحاول معاوية(١) وبنو أمية مَحْو آثاره فبالغوا في الترك، فخاف أنس، وروي الجهر عن عمر وعلي وابن عباس وابن الزبير وغيرهم.
  ثم لا يخفى أن ترك الجهر نفي والجهر إثبات، فربما لا يسمعه الراوي لاسيما مثل أنس، وقد كان يقف خلف النبي ÷ أبعد(٢) من هؤلاء.
  وهذا لا ينافي سماعه الفاتحة، على أنه روي عن أنس أن النبي ÷ وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضاً روي أن أنس سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا أدري هذه المسألة. اهـ المراد.
  ثانياً: في سنن الدارقطني ج ١ ص ٣٠٢ ما لفظه: باب وجوب قراءة ﷽ في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك. اهـ.
  ثم روى بإسناده أكثر من ٣٥ حديثاً في إثبات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فينظر من ص ٣٠٢ - ص ٣١٣.
(١) وروى الدارقطني في «سننه» ج ١ ص ٣١١ بسنده إلى أنس بن مالك أن معاوية هو أول من ترك الجهر بالبسملة (صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فلم يقرأ ﷽ لأم القرآن ولم يقرأها للسورة التي بعدها). اهـ المراد.
(٢) لأنه كان إذ ذاك صغيراً.