لا يرمي الحاج بحصيات قد رمى بها
لا يرمي الحاج بحصيات قد رمى بها
  قال الإمام #: خبر: وروى أبو سعيد قال: قلنا: يا رسول الله هذه الجمار ترمى كلَّ عام فنحسب أنها تنقضي؟ فقال: إنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال. دل على أنه لا يجوز أن يرمي بما قد رمى به منها؛ لأنه لم يقبل؛ ولأنه قد استعمل على وجه العبادة، فلم يَجُزْ أن يستعمل ثانيا في عبادة أخرى، دليله: الماءُ المستعملُ على وجه القربة. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فلم يجز أن يستعمل ثانيًا في عبادة أخرى دليله الماء المستعمل على وجه القربة. أقول: هذا فاسد لا يقول به أحد، فإن قياس الأحجار على الماء بمجرد ملابسة الأحجار للعبادة يفضي إلى المنع من تأدية صلاتين في مكان واحد وثوب واحد، ثم يسري هذا إلى جملة أشياء» اهـ كلامه.
  أقول: قد اشتمل كلام الفقيه في رد كلام الإمام على وجهين: الأول: المنع من أن يكون أحد قد قال بهذا القول - يعني أنه شاذ انفرد به الأمير الحسين - وخلاصة قول الإمام أنه لا يستعمل راجم الجمرة حجرًا قد استعملت قياسًا على الماء المستعمل؛ لأنها قد استعملت على وجه العبادة.
  الوجه الثاني: المعارضة، وهي معارضة قياس الإمام للحجارة بالماء بقياس المكان للصلاة والثوب.
  أما الأول: فإليك نص (البحر) ج ٢ ص ٣٤٢ ولفظه: المذهب، وأحمد: ولا تجزئ المستعمَلَة كالماء المستعمل. أصحاب الشافعي: يجزئ مطلقا. يحيى: يجزيه ما رمى به غيرُه. اهـ المراد.
  وفي (المغني) في فقه الحنابلة ج ٥ ص ٤٢ ما لفظه: وإذا رمى بحجر أُخِذَ من المرمى لم