الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

الضم في الصلاة

صفحة 306 - الجزء 1

الضم في الصلاة

  قال الشوكاني: «قوله: يدل جميع ذلك على أنه لا يجوز للمصلي أن يضع يمينه على يساره، أقول: الأحاديث الواردة في ذلك عن نحو عشرين صحابياً! فإذا لم يكن هذا مخصصاً لحديث: «اسكنوا في الصلاة» فما في الشريعة مخصص، ومن أغرب التعسفات ما زعمه المصنف من التعارض بين الوضع والأخذ حتى كأنه لا يعرف أن الأخذ وضع وزيادة، وأن أحدهما مطلق والآخر مقيد، ولا تعارض بين مطلق ومقيد بإجماع أهل الأصول، وأعجب من هذا وأغرب ما زعمه من عدم تعيين الركن الذي يفعل فيه ذلك: هل هو القيام أو القعود أو الركوع أو السجود مع أنه قد ورد التقييد بحال القيام! في الصحيح دع عنك غيره! فالمصنف إذا لم يعلم بذلك فقد علم غيره وأما تجويز أن يكون المراد بما ورد في الضم هو التطبيق فما أشبهه بتأويلات الباطنية، وما أدري ما هو الحامل على الوقوع في مثل هذه المضايق» اهـ كلامه.

  أقول: اعلم أن التخصيص يلتقي مع النسخ في أن كل واحد منهما إزالة حكم، إلا أن النسخ إزالة الحكم كله، والتخصيص إزالة بعضه، ولابد أن يكون المخصِّص أعم متعلقاً من المخصَّص؛ ليأخذ المخصِّص بعض ما تناوله، وهاهنا وهو قوله ÷: «اسكنوا في الصلاة» قد ادعى الشوكاني أنه خاص بالنهي عن رفع اليدين عند التسليم، فليس بينه وبين محل الضم اتفاق في المحل فضلاً عن العموم المقتضي للتخصيص.

  وأخيراً ادعى أن بين الأخذ والوضع إطلاقاً وتقييداً.

  أقول: لا يخفاك أن الإطلاق إرسال كلمة مفردة بلا قيد مثل قولك: (رقبة).