سقوط الكفارة عمن أفطر عامدا أو ناسيا
سقوط الكفارة عمن أفطر عامداً أو ناسياً
  قال الإمام: فأما حجة القائلين بوجوب الكفارة فاحتجوا بما ذكرناه من الخبر فقالوا: قوله ÷: «تصدق» يدل على الكفارة وأنتم لا تقولون بها؟ قلنا: الخبر يفيد وجوب ما يسمى صدقة من قليل وكثير، وقد أجمع الجميع أن ذلك غير واجب فوجب أن يكون مستحباً. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: قلنا الخبر يفيد وجوب ما يسمى صدقة من قليل وكثير، وقد أجمع الجميع أن ذلك غير واجب فوجب أن يكون مستحباً ... إلخ، أقول: قول من قال بوجوب زيادة على ما يسمى صدقة وهو ما ثبت في كفارة الظهار قد تضمن إيجاب ما يصدق عليه اسم الصدقة وزيادة، فلا يستلزم قوله بوجوب صدقة معينة أنهم لا يقولون بعدم وجوب ما هو أقل منها ... ثم انظر كيف صنع المصنف هاهنا؟ فإنه سلم حجية دليل وجوب ما يسمى صدقة، ثم دفعه بأنه لم يقل به أحد يعني لم يقل بوجوبه فقط، ثم دفع آخر البحث الأدلة الدالة على صَدَقة معيّنة بأنها متعارضة وبيّن التعارض بأن بعضها دل على التخيير وبعضها دل على عدمه وبعضها دل على وجوب مثل كفارة الظهار، وهذا بملاعبة الصبيان أشبه منه بالبحث في دلالة السنة والقرآن .... ثم لا معارضة بين ما يقتضي التخيير وما يقتضي عدمه؛ لأن التخيير زيادة مبينة أن ما ورد مما يقتضي الترتيب ليس على جهة الحتم بل هو الأولى وليس بالواجب ... وهذا ظاهر لا لبس فيه» اهـ كلامه. بل مُلتبس لا ظهور فيه.
  أقول: اعلم منحك الله المعرفة، وأحاطك بالعصمة من شبهة الجهالة، أن الكفارة في متعمد الإفطار في نهار رمضان، إن كان انتهكه بالجماع فكفارته ككفارة الظهار إجماعاً، إلا أن كفارة الظهار مرتَّبَة لا يُجزي التالي مع التمكن مما قبله وليس فيها خلاف؛ لأن النظم القرآني اقتضى هذا، وكفارة انتهاك حرمة الصوم في نهار رمضان مختلف في وجوب ترتيبها،