الإيلاء
الإيلاء
  قال الإمام: (خبر) وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي # أنه قال: (الإيلاء القسم) وهو الحَلفُ، فإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مُولٍ، وإذا كان دون أربعة أشهر فليس بمولٍ. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: وإن كان دون أربعة أشهر فليس بمولٍ، أقول: قد ثبت في الصحيح أنه ÷ آلى من نسائه شهراً، فعَدَمُ صِدْق اسم الإيلاء على ما دون الأربعة الأشهر إن كان للآية الكريمة فليس فيها إلاَّ أن من آلى من امرأته إيلاءً مطلقاً أو مؤقتاً بزيادة على أربعة أشهر أنها تتربص أربعة أشهر ثم بعد ذلك إن فاء كان حكم اليمين مرتفعاً وإن لم يفئ كان لها مطالبته بالفيء أو الطلاق، وهذا لا يدل على أن دون الأربعة الأشهر لا يقال له: [إيلاء] فينظر في جزم المصنف ومن قال بقوله بأن الإيلاء لا يكون دون أربعة أشهر، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماعَ على أن الإيلاء لا يكون دون أربعة أشهر، فلعلَّ مرادهم الإيلاء الذي تثبت فيه المرافعة لا مطلق الإيلاء؛ لما عرفتَ» اهـ كلامه.
  أقول: لا يخفاك أن الفقيه يعرف مرادهم، وأنه إذا أطلق الإيلاء فهو الإيلاء الذي يترتب عليه حكم الإيلاء، والفقيه في بحثه هذا كالتي نقضت غزلها، وحيث نقل بعض أهل العلم الإجماع على ما قاله، فينظر في قولك يا فقيه، لا في قول الإمام ومن معه، ثم لا يخفاك أن الإيلاء لغة مصدر آلَى يُولِي إيلاءً: حَلَفَ، فالإيلاء عندهم اليمين فكلُّ قَسَم وعلى أي شيء يسمَّى ألِيَّة، ويقال للرجل: إنه آلى من ذلك بمعنى أقسم.
  قال الأعشى:
  فآليتُ لا أرثي لها من كلالة ... ولا من وَجَى(١) حتى تلاقي محمداً
(١) الوجى: الحفاء، والمعنى حين يرق الحافر تتألم الدابة من حرارة الأرض.