وجوب قضاء الصلاة المتروكة ولو عمدا
وجوب قضاء الصلاة المتروكة ولو عمداً
  قال الإمام الحسين: (فصل) في تعيين ما يجب قضاؤه من الصلوات وما لا يجب، أما ما يجب قضاؤه من الصلوات فالصلوات الخمس إذا تركها من يعتقد وجوبها فلم يصلها بغير عذر مبيح لتركها شرعاً غير مستخف بها ولا مستحل لتركها وجب عليه قضاؤها بالإجماع بين الأمة واشترطنا أن يعتقد وجوبها ثم يتركها احترازاً من رجل دخل بامرأته البحر فلما لجّجا انكسرت سفينتهما وخرجا إلى جزيرة وامرأته حامل فمات الزوج وولدت امرأته ولداً ثم ماتت أمه بعد أن كمل رضاعه فعاش في الجزيرة زماناً بعد بلوغه ثم خرج مع بعض التجار إلى البر فسمع بذكر الإيمان ولم يكن قد سمعه قبل ذلك فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: باب قضاء الفوائت، أقول: زعم بعض أهل العلم أنه لا دليل على هذا الباب معللاً ذلك بأن الصلاة التي وقع السهو عنها أو النوم في وقتها حتى خرج الوقت ليست بمقضية بل مؤداة كما ورد بلفظ: «فوقتها حين يذكرها» ونحو ذلك، وحمل قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}[طه: ١٤] و {للذكرى} كما ورد في قراءة، وقوله ÷: «من نام عن صلاته أو سها عنها» على ذلك، وهو كلام صحيح رجيح إلا أنه لا يبعد اندراج قضاء الصلاة المتروكة عمداً حتى خرج وقتها تحت قوله ÷ في خبر الخثعمية: «فدين الله أحق أن يقضى»» اهـ كلامه.
  هذا هو الشطر الأول من تعليقه على الشطر الأول من كلام الإمام.
  أقول: قد اختلف العلماء في موجب القضاء: أهو بالأمر الأول أم بطلب جديد؟
  اعلم وفقك الله أن الأمر بتحصيل مطلوب قد وقّت له الشارع وقتاً يفعل فيه المطلوب، فخروج الوقت لا يصح أن يكون مبطلاً للطلب، فالطلب باقٍ لا ينسخه خروج الوقت