المنع من صلاة القائم خلف القاعد
المنع من صلاة القائم خلف القاعد
  قال الشوكاني: «قوله: ولا أن يصلي القائم خلف القاعد، أقول: قد ثبت أنه ÷ صلى بأصحابه قاعداً لما سقط عن فرسه، وأمرهم بالقعود لكنه ÷ صلى بالناس في مرض موته قاعداً، وهم قيام كما في (الصحيحين) وغيرهما، وكان ذلك آخر الأمرين، فدل على صحة صلاة القائم خلف القاعد المعذور، لا سيما إذا كان له مزية من المزايا الدينية» اهـ كلامه.
  أقول: صلاته ÷ بأصحابه في مرضه خاصة، به ولا يجوز قياس غيره عليه فيها؛ لأنه اتفق له فيها ما لو كان لغيره لبطلت صلاته؛ لأنه دخل إماماً وقد أحرم قبله المؤتمون ومن جملتهم أبو بكر، وهذا لو فعله غيره لم تصح، وأخذ في القراءة من حيث توقف أبو بكر، وخروج أبي بكر من الإمامة إلى أن صار مؤتماً في صلاة واحدة، وإذا كانت من خواصه فلا يقاس عليها، ولا تخصص ولا تنسخ فهي حكم خاص به.
  وأما صلاة القاعد خلف الإمام القاعد فقد جوز بعض العلماء ذلك إن كان له مزية تخوّله الإيثار بالتقدم لفرضٍ واحد، أما أنهم يختارون إماماً مقعداً فالظاهر أنه لا يجوز؛ لأن القيام فرض على كل قادر عليه، ولا يسقط عنهم بسقوطه على غيرهم.
  قال في «بداية المجتهد» ج ١ ما لفظه:
  وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه وإن صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت صلاته، وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت. اهـ المراد.
  ثم قال: «قال أبو عمر - يعني ابن عبد البر -: وقد ذكر أبو المصعب في «مختصره» عن مالك أنه قال: «لا يؤمُّ الناسَ أحد قاعداً فإن أمَّهم قاعداً: فسدت صلاتهم وصلاته؛ لأن النبي ÷ قال: «لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعداً» قال أبو عمر: وهذا حديث لا يصح عند أهل